اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
66730 مشاهدة
تكليف المدرس الطلاب بإحضار وسائل تحتوي على صور لذوات الأراواح


س 38: وسئل -حفظه الله- بعض الأخوة المدرسين -ولا سيما مدرس الفنية الرسم والعلوم والإنحليزي- يكلفون الطلاب برسم أو بوسيلة تحتوي على صور لذوات الأرواح من حيوانات أو طيور أو حشرات ونحو ذلك، نرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة، ولو ألزم المدرس الطالب بهذا هل يأثم المدرس؟ وما رأيكم لو وضع الطالب خطًّا على رقبة الحيوان ليفصل بين رأسه وجسمه فهل هذا العمل يرفع حرمة التصوير؟
فأجاب: وردت أدلة كثيرة في منع التصوير، ولعن المصورين وأنهم أشد الناس عذابًا ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم ويكلّفون: أن ينفخوا الروح فيما صوروه ؛ لكن علل ذلك بأنهم يضاهئون خلق الله ويخلقون كخلق الله، أو خوف الغلو فيها وعبادتها، كقوم نوح، ثم توسع الناس في هذه الأزمنة وأصبحت الصور ملء الأماكن وصعب التخلص منها، والتمس الكثير العذر في عملها واقتنائها، فشبهها بعضهم بما ينعكس في المرآة وهو خطأ؛ لأن رسم الصورة في الورقة أو الثوب يثبت ويستقر، بخلاف الخيال في المرآة فهو غير ثابت ولا مستقر، وقال آخرون: الوعيد يختص بالمجسَّمة التي لها ظل، ولكن الأحاديث عامة، وفيها قوله: لا تدع صورة إلا طمستها وفي لفظ: إلا لطختها وهو يعم المنقوشة ونحوها.
وزعم آخرون أن التصوير بآلة الكاميرا لا يدخل في النهي؛ لأنه حبس ظل تلك الدابة أو ذلك الإنسان، وبكل حال فقد توسع الناس في التصوير وتساهلوا فيه، ومن ذلك ما يسمى بالرسم في درس العلوم ونحوها، وتعلموا التصوير باليد، وجعلوه أحد فنون العلم، ولا شك أن الوعيد يعم ذلك، لكن قد يتسامح فيه لفائدة الفن والقدرة على الرسم، وفائدة معرفة محتويات الجسم وما بداخله، وكذلك معرفة حذق الطالب وقدرته على التمثيل، ولعل ذلك مما يتسامح معه في الرسم، ولعله يخف أمره إذا لم يصوروا الوجه والجسم كله، وكذلك إذا احتاجوا إلى رسم الرأس فرسموا القفا أو قطعوا الرأس عن الجسم، والاحتياط رسم الجبال والمباني والأدوات والمكائن والسيارات والأجهزة المستعملة في هذه الأزمنة؛ ففيها معرفة قدرة الطالب وحذقه وما يدل على مهارته في التمثيل.
ثم إذا كان الرسم إلزاميًّا من الوزارة، فألزم المدرس العمل بذلك اتباعًا للتعليمات فلا إثم عليهما، وإنما الإثم على من ألزمهما، فهما متأولان، ولا قدرة للمدرس إلا اتباع هذه التعليمات، وإلا أُبعد عن العمل، وكذا الطالب، ثم إذا وضع الطالب على الصورة خطًّا يفصل الرأس من الجسد فلعله يخفف من الوعيد، وإن كان رسم الرأس والوجه قد يدخل في الوعيد، والله أعلم.