قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
67048 مشاهدة
تقديم المدرس هدية للمدير


س 53: وسئل -حفظه الله- إذا أهدى المدرس لمديره هدية سواء بعد قدومه من سفر أو لم يسافر أصلا، فما حكم قبوله الهدية في كلتا الحالتين؟
فأجاب: لا بأس بقبول هذه الهدية التي تدل على الصداقة وقوة المحبة، وقد ورد في الحديث: تهادوا تحابوا . رواه البخاري في الأدب المفرد وقد ورد في الهدية أحاديث كثيرة، لكن إن كان المُهدي يستهدف مصلحة من المُهدى إليه تخصه وتقدمه على غيره حرم قبولها؛ وذلك أن المسلم عليه العدل والمساواة بين أصحابه وإخوانه، وعدم الميل مع أحد بسبب هدية أو نحوها، فإذا كان المدير إذا قبل الهدية مال إلى هذا المُهدي، وخفف عنه نصاب الحصص، وعفا عنه إذا تأخر، أو سمح له بالغياب ونحو ذلك؛ لم يجز الإهداء له لأجل استمالته، ولم يجز له القبول خوف الحيف أو التهمة بذلك، فقد يعيبه الآخرون ويظنون به ظن السوء.
فأما إن عرف من نفسه العدل والإنصاف وعدم الميل أو التحيز نحو هذا الذي أهدى إليه أو نفعه فلا بأس أن يقبل الهدية، ويستحب أن يكافئ المُهدي على هديته بمثلها، أو منفعة غير ما يتعلق بالدراسة ونحوها.