إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
66721 مشاهدة
قيام الطلاب للمدرس عند دخوله الفصل


س 60: وسئل -وفقه الله- يطلب بعض المدرسين من الطلاب -وخاصة الصغار- القيام له عند دخوله الفصل، أو أن الطلاب يقومون له احترامًا وتقديرًا بإقرار من المدرس على هذا العمل منهم، فما حكم ذلك؟
فأجاب: لا يجوز ذلك؛ فقد ورد فيه وعيد شديد، كقوله -صلى الله عليه وسلم- من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار رواه أهل السنن بسند صحيح. وقال -صلى الله عليه وسلم- لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضًا وأقعدهم خلفه في الصلاة لما صلى جالسًا، وقال: إن كدتم تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود وكان الصحابة إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك رواه الترمذي وصححه .
وهذا عام فيدخل فيه قيام التلاميذ للمدرس إذا أقبل أو دخل الفصل فعليه أن يمنعهم ولا يعودهم على ذلك، لما فيه من إدخال الإعجاب في نفسه وحمله على الاغترار والتكبر على العباد، هذا من حيث العموم، ويستثنى من ذلك قيام الجالسين للمصافحة أو المعانقة لمن قدم عليهم من أصحابهم فلا حرج في ذلك، وحتى لا ينحني الداخل ويقنع برأسه للتقبيل أو المصافحة.
فأما البيت الذي قال صاحبه:
قم للمعلم وفِّهِ التبجيلا
كـاد المعلم أن يكون رسولا

فلا صحة للمعنى الذي قاله هذا الناظم، بل المنع عام في النهي عن القيام للمعلم وغيره، وقد بالغ في تشبيهه بالرسول مع أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يمنعهم من القيام له ومن التبجيل الذي يؤدي إلى التكبر والإعجاب.