اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
74020 مشاهدة
تدريس الرجل للطالبات والمعلمة للطلاب


س 74: وسئل -وفقه الله- هل يجوز أن يقوم مدرس غير أعمى بتدريس الطالبات البالغات، أو يدرس لفصل يضم طلابًا وطالبات في المتوسط فما فوق؟ وما حكم تدريس المعلمة للطلاب البالغين؟ أو التدريس لفصل يضم طلابًا وطالبات من المتوسط فما فوق؟ وهذا مشاهد في كثير من البلاد الإسلامية، نرجو بيان ذلك بالتفصيل، وجزاكم الله خيرًا.
فأجاب: الأصل أن الرجل لا يقوم أمام النساء مدرسًا ومشاهدًا لهن إلا عند الضرورة ومع التستر والتحجب؛ وذلك أنه ولا بد سينظر إلى وجوههن أو هياكلهن ويسمع أصواتهن، ولا بد أن يتناقش معهن، ومعلوم أن كل ذلك من أسباب الافتتان من بعضهم ببعض، وعلى هذا لا يجوز تولي الرجل تدريس الطالبات ولو دون البلوغ، ولا تدريس المرأة للطلاب البالغين لما ذكر من التعليل، فخير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، كما ورد ذلك في الأثر.
وأما اختلاط الدراسة في بعض البلاد الإسلامية وجمع المدارس بين الرجال والنساء، فإن ذلك من أكبر الدوافع إلى المنكرات وفشو الفواحش، وسواء تولى تدريسهم رجل أو امرأة، فإن جلوس الشباب إلى جانب الشابات، واحتكاك بعضهم ببعض مما يثير الغرائز ويبعث الهمم إلى اقتراف فاحشة الزنا، وقد ركب الله -تعالى- في الإنسان الشهوة الجنسية، وجعل فيه غريزة الميل إلى إشباع هذه الغرائز، ولا شك أن الشاب البالغ المكلف الذي قد أكمل الله خلقه وأعطاه كمال القوة مع النعمة والصحة لا بد أن يوجد فيه الميل إلى النساء بحكم العادة، فمتى كانت المرأة الشابة جالسة إلى جنبه في كل صباح، تمس بشرته أو تقابله بصباحة وجهها، ويسمعها وينظر إلى جسدها؛ فإنه ولا بد ستثور شهوته إلا من عصم الله، وهكذا يقال في الشابات، فقد جعل الله فيهن الميل إلى الرجال والشهوة الجاذبة لهن إلى فعل الجماع، الذي هو فطرة وغريزة في نوع الإنسان، ولا عبرة بقولهن: إن قلوبنا سليمة، وإن هذا شيء أصبح عاديا، وإن المتكرر لا يستنكر، وإن الحاجة داعية إلى الاختلاط للتخفيف على الدولة، ونحو ذلك من الدعاوى الخاطئة، فالمشاهد يخالف هذه الأقوال.
فننصح المسلم أن يغار على بناته وبنيه، وألا يدخل أحدًا منهم في تلك المدارس في مرحلة من مراحل الدراسة، سواء قبل البلوغ أو بعده، والله أعلم.