الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
66865 مشاهدة
المدرس الأعمى وتدريسه للطالبات


س 75: وسئل -رعاه الله- إذا قام بتدريس الطالبات رجل أعمى ولا سيما في المرحلة المتوسطة فما فوق، فهل يُلزمن بالحجاب عنه؟
فأجاب: لا يلزمهن تغطية الوجه ونحوه؛ لأنه لا يراهن، وفي الحديث: إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر ولكن لا يجوز لهن النظر إليه بشهوة، فأما حديث أم سلمة لما دخل ابن أم مكتوم فقال: احتجبا منه. قلن: أليس هو أعمى لا يرانا؟ قال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ فقد رواه الترمذي وصححه، لكن ضعفه بعض العلماء لضعف الراوي عنها.
ومع ذلك فإنه إنما نهاهن عن النظر إليه فيكون الاحتجاب هو الصدود عنه، وإلا فالأصل أن الرجال يمشون دائمًا كاشفي وجوههم ولم يؤمر النساء بالاحتجاب، إلا لأن الرجال قد ينظرون إليهن، والمرأة بلا شك قد تحتاج إلى مخاطبة الرجل عند الحاجة والمبايعة فلا بد أن تنظر إليه، فإن كان النظر إليه بشهوة حرم ذلك، وكذا إن خيف منه الفتنة، وإلا فالأصل الجواز، فكذا الطالبات أمام المدرس الأعمى لحاجتهن إلى الاستماع والاستفسار، والله أعلم.