(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
66747 مشاهدة
أخذ المدرس الأجرة مقابل إعطاء الدروس الخصوصية للطلاب


س 33: وسئل -وفقه الله- من المعلوم أن الدروس الخصوصية ممنوعة من قِبل وزارة المعارف، فهل على المدرس إثم لو درس لبعض الطلاب في منازلهم، ولا سيما طلاب المدرسة التي يدرس فيها؟ وما حكم الأجرة التي يأخذها من الطلاب مقابل تدريسه لهم؟ وإذا كان لا يجوز فكيف يتصرف بالأجرة؟
فأجاب: متى علم منع الدروس الخصوصية حتى لغير الطلاب الذين في مدرسته فعليه التقيد بهذا المنع، وعدم المخالفة للتعاليم والعمومات التي فيها مصلحة للطلاب، فمتى خالف ذلك وقام بتدريس بعض الطلاب في المنازل فإن الأجر لا يحل له ؛ فننصحه أن يردها إلى الطلاب الذين قام بتدريسهم وأخذها منهم، فإن كان لا يعرفهم أو قد طالت المدة فعليه أن يتصدق بها، ولو كان قد قام بالعمل وأخذ الأجرة مقابل تعبه، لكن قطعًا لهذه المادة ننصحه بأن يخرج من هذا المال؛ فإنه من المشتبهات، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، والله أعلم.