جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
74072 مشاهدة
حكم تصوير فقرات المهرجان الرياضي في فلم متحرك لأجل إبراز أنشطة المدرسة خلالا العام الدراسي


س 103: وسئل -رعاه الله- يقام في بعض المدارس مهرجان رياضي في نهاية السنة يتخلله بعض الألعاب الخفيفة، كالمسابقة على الأقدام وشد الحبل والقفز إلى أعلى وغير ذلك، ثم يقوم أحد المدرسين أو أحد الطلاب بتصوير وقائع المهرجان؛ أي كل فقراته أو بعضها في أشرطة لعرض الصور حية مع مصاحبة الصورة، وهو ما يسمى بالفلم المتحرك، وأحيانًا تصور بعض مباريات كرة القدم بين الفصول، ولا سيما المباراة النهائية، والتي يقدم فيها عادة كأس للفريق المنتصر في المباراة أو في لعبة أخرى ككرة السلة أو كرة الطائرة، فما حكم ذلك التصوير خاصة إذا كان الغرض منه إبراز أنشطة المدرسة خلال العام الدراسي كله؟
فأجاب: وقع خلاف في حكم التصوير الحديث بآلة الكاميرا ونحوها وظاهر كلام مشايخنا الأقدمين منع ذلك؛ لعموم الأحاديث في ذم التصوير ولعن فاعله ووعيده بالنار، وهو يعم أنواع التصوير وأشكاله وبكل آلة وبأي نوع، لكن بعض المتأخرين تغير رأيهم فرأوا أن هذه الأجهزة التي تلتقط الصور في أفلام ثابتة أو متحركة وترسم هياكل الأجسام، هي شيء جديد ليس معروفًا عند الأولين، ورأوا أن فيه فائدة محسوسة تتضح لمن رأى تلك الأفلام ممن لم يشهد الحفلات والمهرجانات، حيث يتصور ما عرض من نشاط وما ألقي فيها من كلمات، مع رسم المتكلم أو اللاعب أو المتسابق بحيث يظهر تفوقه أو يعرف ما تقوم به المدرسة من الأنشطة الكبيرة ومن الأعمال المفيدة، وفي ذلك حث لغيرهم أن يسلكوا هذا المسلك وأن ينافسوهم في مثل هذه المسابقات والكلمات والفوائد، وأرى -والله أعلم- أن الجواز يتوقف على تحقق الفائدة في هذا التصوير وعدم المفسدة المخوفة، وبذلك يكون القول المطلق بالإباحة أو المنع غير صحيح، والله أعلم.