إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
66903 مشاهدة
حكم تصوير فقرات المهرجان الرياضي في فلم متحرك لأجل إبراز أنشطة المدرسة خلالا العام الدراسي


س 103: وسئل -رعاه الله- يقام في بعض المدارس مهرجان رياضي في نهاية السنة يتخلله بعض الألعاب الخفيفة، كالمسابقة على الأقدام وشد الحبل والقفز إلى أعلى وغير ذلك، ثم يقوم أحد المدرسين أو أحد الطلاب بتصوير وقائع المهرجان؛ أي كل فقراته أو بعضها في أشرطة لعرض الصور حية مع مصاحبة الصورة، وهو ما يسمى بالفلم المتحرك، وأحيانًا تصور بعض مباريات كرة القدم بين الفصول، ولا سيما المباراة النهائية، والتي يقدم فيها عادة كأس للفريق المنتصر في المباراة أو في لعبة أخرى ككرة السلة أو كرة الطائرة، فما حكم ذلك التصوير خاصة إذا كان الغرض منه إبراز أنشطة المدرسة خلال العام الدراسي كله؟
فأجاب: وقع خلاف في حكم التصوير الحديث بآلة الكاميرا ونحوها وظاهر كلام مشايخنا الأقدمين منع ذلك؛ لعموم الأحاديث في ذم التصوير ولعن فاعله ووعيده بالنار، وهو يعم أنواع التصوير وأشكاله وبكل آلة وبأي نوع، لكن بعض المتأخرين تغير رأيهم فرأوا أن هذه الأجهزة التي تلتقط الصور في أفلام ثابتة أو متحركة وترسم هياكل الأجسام، هي شيء جديد ليس معروفًا عند الأولين، ورأوا أن فيه فائدة محسوسة تتضح لمن رأى تلك الأفلام ممن لم يشهد الحفلات والمهرجانات، حيث يتصور ما عرض من نشاط وما ألقي فيها من كلمات، مع رسم المتكلم أو اللاعب أو المتسابق بحيث يظهر تفوقه أو يعرف ما تقوم به المدرسة من الأنشطة الكبيرة ومن الأعمال المفيدة، وفي ذلك حث لغيرهم أن يسلكوا هذا المسلك وأن ينافسوهم في مثل هذه المسابقات والكلمات والفوائد، وأرى -والله أعلم- أن الجواز يتوقف على تحقق الفائدة في هذا التصوير وعدم المفسدة المخوفة، وبذلك يكون القول المطلق بالإباحة أو المنع غير صحيح، والله أعلم.