إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
89664 مشاهدة print word pdf
line-top
المدرس والإجازة الاضطرارية


س 89: وسئل -رعاه الله- ما حكم الاستفادة من الإجازة الاضطرارية في الراحة من العمل، أو لأجل أداء العمرة، أو زيارة بعض الأقارب، أو لإنجاز عمل، أو السفر للدعوة إلى الله، ونحو ذلك؟
فأجاب: أما المدرسون فلا يتمكنون من أخذ إجازة في أثناء العمل؛ لما في ذلك من إضاعة الطلاب وتفويت الوقت المحدد للمواد، بل تكفيهم الإجازة الصيفية الطويلة أو الإجازة الفصلية المتوسطة بين الفصلين، ولهم في هذه الإجازات أن يسافروا لما يشاءون من عمرة أو زيارة بعض الأقارب أو إنجاز أعمال أو سفر للدعوة أو غير ذلك؛ حيث إن العمل متوقف في هذه المدة، وإذا كان هناك ضرورة شديدة أخذ بقدرها، كمرض أو مرافقة مريض أو سفر ضروري لا يجد منه بدا، فأما الراحة والعمرة والزيارة فله أن يقوم بها في إجازة الأسبوع وفي الإجازات الرسمية العامة، فأما غير المدرسين فإن عملهم يستمر في العام كله فأبيح لهم أخذ إجازة للراحة أو السفر أو العمرة أو النزهة ونحو ذلك، وقدر لهم عشرة أيام في السنة إن أخذها وإلا فاتت عليهم، كما أن لهم إجازة عادية معروفة، والله أعلم.


line-bottom