تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
74064 مشاهدة
رفض تسجيل بعض الطلاب لعامل السن أو السلوك أو الضعف مع وجود أماكن شاغرة


س9: وسئل -حفظه الله- بعض إدارات المدارس ترفض نوعًا من الطلاب، سواء من أبناء هذه البلاد أو من غيرهم؛ لاعتبارات كثيرة، منها: تقدم سن الطالب، أو السلوك السيئ، أو الضعف في المادة العلمية، مع وجود أماكن شاغرة، ثم يأتي أحد المدرسين فيشفع لأحد الطلاب المتقدمين للانضمام لتلك المدرسة التي وضعت تلك الضوابط لرد الطلاب المتصفين بها أو ببعضها، فما حكم تلك الشفاعة والحال ما ذُكر؟ وهل اجتهاد الإدارة بوضع تلك الضوابط مسوغ وموفق؟
فأجاب: لا شك أن الإدارة لديها تعليمات وأنظمة لقبول الطلاب أو ردهم، فلا لوم عليهم إذا تمشوا على تلك التعليمات وتقيدوا بها في القبول والرد، ولو كان عندهم أماكن شاغرة.
فأولا: معلوم أن من تقدمت به السن، وهو لم يدرس أو لم يتجاوز المرحلة الأولى، فإن ذلك دليل ضعف الفهم وسوء الحفظ والبلادة في العلم وعدم الاستفادة من التعليم، وقد يكون بسبب الإهمال والإعراض عن التعلم والصدود عن الاستفادة، والإكباب على اللهو واللعب أو الانشغال بالحظوظ الدنيوية والشهوات النفسية، حتى تقدمت به السن، وهذه الغرائز النفسية يصعب تغييرها، ومع ذلك قد يوجد من يرغب في الاستفادة ويصدق في الإقبال، ويعرف ذلك من نيته وقصده، فلا مانع من قبول الشفاعة فيه إذا لم يكن الحامل عليها القرابة أو الحمية والتعصب ويكون القبول بشرط التجربة والاختبار العملي.
وثانيًا: السلوك السيئ الذي يشتهر به الطالب، ويعرف عن طريق زملائه أو المدرسة التي درس فيها أولا، أو عن طريق ملفات الطلاب وما يدون فيها من المخالفات التي يظهر من تكررها أنها جبلة راسية في الطبع الذي يغلب التطبع؛ فأرى مثل هذا لا فائدة في قبوله ولا تقبل الشفاعة فيه، ويمكن دراسته في المدارس الأهلية حتى يتوب ويتغير.
وثالثًا: الضعف في المادة العلمية، وسببه قلة العقل وسوء الفهم وضعف الإدراك، وهو ركيزة في النفس يصعب التغيير والتحول منها، وهؤلاء معذورون، فقد يبذلون الجهد ويضاعفون الدرس ويكررون القراءة ومع ذلك لا يحصلون على نتيجة، فإن كان هناك فراغ وأماكن شاغرة فمن الأفضل ألا يُردوا؛ لحسن نياتهم وحرصهم على العمل، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، فإن ضاق المكان فالأولى به أهل الفهم والإدراك والاستفادة، والله أعلم.