عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
64155 مشاهدة
مسئولية ولي أمر الطالب إذا أتلف ابنه شيئًا من أثاث المدرسة


س 95: وسئل -حفظه الله- لو أتلف الطالب شيئًا من أثاث أو ممتلكات المدرسة كالمكيف أو المروحة أو الباب أو النافذة أو المقعد أو الطاولة ونحو ذلك، فهل يلزم ولي أمره بضمانه؟ وهل يفرق بين كون إتلافه لذلك الشيء وقع منه عمدًا أو خطأ؟ نرجو بيان ذلك بارك الله فيكم.
فأجاب: نعم؛ فإن إتلاف غير المكلف من صبي أو مجنون يغرمه ولي أمره أو عاقلته، إن كان قتلا أو جرحًا فيه ثلث الدية أو أكثر، ولا شك أن على الولي أن يعلم أطفاله احترام المسجد أو المدرسة والتأدب والهدوء، ويضربه على المخالفة، ويتحمل ما يحدث منه من إتلاف أو اعتداء أو خطأ يتضرر به المسجد أو المالك، ولعله بذلك ينزجر عن كثرة العبث واللعب الذي ينتج عنه فساد أو إتلاف أو تضرر؛ وذلك مثل التسبب في كسر الباب أو الكرسي أو تمزيق الفرش بحجر أو سكين، فأما تلف ذلك بالاستعمال وقدم الصنعة فإن ذلك يذهب على المالك.
وهكذا ما لا يعرف من أتلفه، كما يحصل كثيرًا في المدارس المؤجرة من تلف أو تعيب في البلاط والغسالات والأبواب والنوافذ والمجاري، وتلوث واتساخ في الغرف والحيطان، وقد أقدم المالك على ذلك والتزم بإصلاحه؛ ولذلك يرفع أجرة الدار لمعرفته بأن كثرة الطلاب الأطفال يحدث منهم مثل ذلك حتى في ملك آبائهم ومنازلهم، ولا يستطيع الأولياء ولا المعلمون التحكم فيهم مع بذل الجهد في التعليم والتأديب، فإن اشترط المالك على الوزارة عند عقد الإجار قيامهم بإصلاح ما وهى وإبدال ما تلف من مراوح ومكيفات إلخ لزمها ذلك، وكذا إذا اشترطت الوزارة أو من يمثلها من المدراء والمدرسين على أولياء الطلاب مطالبتهم بإصلاح أو إبدال ما أفسده أولادهم لزمهم ذلك؛ لقوله في الحديث: المسلمون على شروطهم .