إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
66667 مشاهدة
استعمال المدرس الحاسب الآلي في الأغراض الشخصية


س 40: وسئل -رعاه الله- يوجد في بعض المدارس جهاز الحاسب الآلي الكمبيوتر، إلا أن بعض المدرسين يستعمله في أغراضه الخاصة، والتي ليس لها علاقة بالعمل البتة، فما حكم ذلك؟
فأجاب: يتسامح في استعمال بعض الآلات والأدوات التي في المكاتب والمدارس الحكومية إذا كان الاستعمال للحاجة ولا يؤثر على تلك الآلات والأجهزة، كآلة تصوير المستندات والأوراق وآلة النسخ وأبواك المكاتب والأقلام والمحابر؛ وذلك أنها لا تتأثر بالعمل اليسير من العامل، كاتصاله بأهله بواسطة الهاتف، وكذا كتابة خطاب وأخذ أوراق أو مظاريف للعادة، فأما الحاسب الآلي فينظر في تأثره بهذا الاستعمال، فإن كان ذلك كثيرًا بحيث يتحمل نفقة كثيرة في مصروفه في الكهرباء أو الأدوات فلا يجوز هذا الاستعمال إلا بإذن المسئول العام من تلك الإدارة، أما إن كانت تكلفته يسيره فإنه لا يضره، ويكون مما يتسامح فيه كغيره من الأدوات الرخيصة، والله أعلم.