إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
89618 مشاهدة print word pdf
line-top
المدرس الذي يعد الطلاب بشيء أو يهددهم لمصلحة ولم يفعل


س 49: وسئل -رعاه الله- بعض المدرسين يعد الطلاب أو بعضهم بشيء ولم يفعل، إما لنسيانه أو لتساهله، والبعض الآخر من المدرسين يهدد بعض الطلاب الضعاف أو غير المؤدبين بأن يخصم عليهم درجات، أو يرفع أسماءهم للإدارة، أو يحرمهم من امتحان الشهر، أو يضربهم وغير ذلك، ولكنه لم يفعل شيئًا من ذلك؛ حيث إن الحامل لهذا التهديد ردع الطالب وتخويفه وانضباط سلوكه وعلاج ما هو عليه من التقصير فهل يعتبر ذلك من الكذب المنهي عنه شرعًا؟ وهل يأثم إن لم يفعل؟
فأجاب: لا يعد كذباً وإنما يعد عفوًا وصفحًا وتغاضيًا عن الطالب حتى لا يتضرر، ولا شك أن الطالب بحاجة إلى التعليم والتهديد والتوبيخ والتخويف، فمتى رأى منهم إهمالا وإضاعة وتفريطًا وعدم تقبل، أو رأى منهم سوء أدب أو عبثًا ولعبًا وعدم إنصات وإصغاء إلى الشرح؛ فإن له أن يتوعدهم ويخوفهم بحسم في الدرجات، أو فصل من الدراسة، أو رفع بأسمائهم إلى الإدارة، أو كتابة مساوئهم في ملفاتهم ونحو ذلك، وقصده رجاء ارتداعهم وانزجارهم عن التساهل بالدروس وعن التغافل والتناسي للواجبات، ومتى لم يفعل ما توعدهم فلا يحسب كاذبًا؛ فإن ذلك من باب العفو والصفح، وقد قال -تعالى- وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وأمر -تعالى- بالعفو عن القاذف بقوله: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ .


line-bottom