عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
74017 مشاهدة
المدرس الذي يعد الطلاب بشيء أو يهددهم لمصلحة ولم يفعل


س 49: وسئل -رعاه الله- بعض المدرسين يعد الطلاب أو بعضهم بشيء ولم يفعل، إما لنسيانه أو لتساهله، والبعض الآخر من المدرسين يهدد بعض الطلاب الضعاف أو غير المؤدبين بأن يخصم عليهم درجات، أو يرفع أسماءهم للإدارة، أو يحرمهم من امتحان الشهر، أو يضربهم وغير ذلك، ولكنه لم يفعل شيئًا من ذلك؛ حيث إن الحامل لهذا التهديد ردع الطالب وتخويفه وانضباط سلوكه وعلاج ما هو عليه من التقصير فهل يعتبر ذلك من الكذب المنهي عنه شرعًا؟ وهل يأثم إن لم يفعل؟
فأجاب: لا يعد كذباً وإنما يعد عفوًا وصفحًا وتغاضيًا عن الطالب حتى لا يتضرر، ولا شك أن الطالب بحاجة إلى التعليم والتهديد والتوبيخ والتخويف، فمتى رأى منهم إهمالا وإضاعة وتفريطًا وعدم تقبل، أو رأى منهم سوء أدب أو عبثًا ولعبًا وعدم إنصات وإصغاء إلى الشرح؛ فإن له أن يتوعدهم ويخوفهم بحسم في الدرجات، أو فصل من الدراسة، أو رفع بأسمائهم إلى الإدارة، أو كتابة مساوئهم في ملفاتهم ونحو ذلك، وقصده رجاء ارتداعهم وانزجارهم عن التساهل بالدروس وعن التغافل والتناسي للواجبات، ومتى لم يفعل ما توعدهم فلا يحسب كاذبًا؛ فإن ذلك من باب العفو والصفح، وقد قال -تعالى- وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وأمر -تعالى- بالعفو عن القاذف بقوله: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ .