إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
106905 مشاهدة print word pdf
line-top
الجمعية التي بين المدرسين


س 52: وسئل -رعاه الله- كثر الكلام في مسألة الجمعية ما بين الحل والحرمة، صورتها: أن بعض المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم ويعطى لشخص معين منهم حسب الاتفاق، وفي نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص آخر، وهكذا حتى يأخذ كل من شارك في الجمعية نصيبه، فما هو القول الراجح عندكم -وفقكم الله- في هذه المسألة.

فأجاب: لا بأس بها؛ فإن فيها مصلحة وليس فيها مضرة ولا محذور، حيث إن كلا منهم يقرض زملاءه شهريًّا ألف ريال، ثم يردونها عليه كما هي بلا زيادة ولا نقص، ففيها مصلحة لبعضهم، وهو من مسته حاجة لقضاء دين أو تأثيث منزل أو شراء سيارة بنقد أو شراء حاجة بثمن رفيع قد لا يجده، فلو اشتراه من التاجر بدين أو أقساط لزاد عليه في الثمن، فزملاؤه يرفقون به ويقدمونه في هذه الجمعية لحاجته الماسة، ثم هو يرد ذلك من راتبه كل شهر بدون زيادة حتى يرد ما أقرضوه، فهم يقدمون في الأشهر الأول من به حاجة ماسة، ثم الذي يليه، ويتأخر من عنده سعة، ومع ذلك فإن كلا منهم يأخذ هذا المجموع دفعة واحدة كل سنة أو كل عشرة أشهر، مع تقييد الأسماء في دفاتر عندهم، وتقييد المبالغ المجموعة، وإثبات من قبض وما يلزمه كل شهر، ومع الاحتياط في أخذ عنوان كل واحد منهم ورقم هاتفه وحفيظته وعنوان سكنه وبلده؛ مخافة أن يتوفى أو ينتقل من تلك الإدارة، حتى يوصلوا إليه ما أقرضهم أو يستوفوا منه ما اقترضه.
وبهذه الاحتياطات يسلمون من الاعتراضات والتقديرات، ولا يقال: إنه قرض جر منفعة؛ فإن المقرض لم ينتفع وإنما رجع إليه قرضه كما هو، أما المقترض فقد خفف عليه، ومعلوم ما ورد من الثواب في قرض المسلم المحتاج للتخفيف عنه والنهي ورد عن القرض الذي جرّ منفعة للمقرض، وهذا ليس كذلك، وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء فوافقوا عليها، وشذ فرد أو فردان منهم، ولم يعيروا ذلك التفاتًا، ثم كتب فيها الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين بحثًا وافيًا، وقد نشر في مجلة البحوث العلمية، وظهر من بحثه مناقشة المسألة واستيفاء الكلام حولها، وبذلك نقول: إنه لا بأس بها ولا محذور فيها، إذا عمل فيها بالاحتياط والتحري والبعد عن الجهالة والمحذورات، والله أعلم.


line-bottom