قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
74036 مشاهدة
عدم تحري المدرس الأمانة عند تسجيل زمن حضوره لمقر عمله


س 35: بعض المدرسين إذا وقّع للدخول لا يسجل الزمن الذي جاء فيه وإنما يسجل نفس زمن المدرس الذي جاء قبله، كأن يصل الساعة 7.20صباحًا فيسجل 7.00 صباحًا أو 6.50، أو يصل الساعة 6.30 فيسجل 6.20. فهل يجوز ذلك؟

فأجاب: لا شك أن المدرس وقته محدد أوله وآخره، وهو دخول الطلاب في الفصول، وعليه أن يحضر قبل ذلك بزمن يسير، حتى يستعد لدخول الفصل الدراسي، فإن كان مطالبًا بالدرس الأول كل يوم حضر أول النهار، وإن طولب بالدرس الثاني فله التأخر إلى حين دخول الدرس الثاني، ولا يلزمه التبكير لعدم الحاجة إليه، ومتى وصل كتب في الدفتر زمن حضوره، سواء للدرس الأول أو ما بعده، ويتحرى الصواب، ويجوز أن يكتب الحضور من وقت خروجه من داره؛ لأن خروجه إنما كان لأجل العمل، فأما غير المدرس فعليه تحري الصدق، وله أن يكتب الحضور من أول خروجه، وإن تأخر لزحام أو نحوه كتب من أول خروجه إذا كان منزله قريبا من موضع العمل بخلاف البعيد فإن عليه التبكير بقدر الطريق.
وأما تقديم الخروج فللمدرس ذلك إذا انقضى عمله، فيوقع عند خروجه، أما غيره فيخرج وقت الانتهاء، وله أن يتقدم قليلا بقدر ما يصل إلى منزله عند نهاية الدوام، وبالجملة على الجميع اعتماد الصدق وتحريه في الدخول والخروج.