عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
89654 مشاهدة print word pdf
line-top
تدريس الكفار والكافرات لأبناء وبنات المسلمين


س 73: وسئل -حفظه الله- هل يجوز أن يقوم مدرس نصراني أو غيره من أهل الملل الباطلة بتدريس أبناء المسلمين ؟ وهل يجوز كذلك أن يتولى تدريس بنات المسلمين مدرسات نصرانيات أو غيرهن من أهل الملل الباطلة؟
فأجاب: لا يجوز شرعًا أن يتولى النصارى أو الهندوس أو القاديانيون شيئًا من الأعمال الشرعية في بلاد المسلمين؛ فإن في ذلك رفعًا لمكانتهم، مع أن الواجب إهانتهم وتصغير شأنهم، فأما الأمور الدنيوية كصناعة يدوية وهندسة وخدمة بدنية فإن ذلك جائز؛ لاعتبارهم مستخدمين، وفي استخدامهم إذلال لهم، ولو تقاضوا على ذلك مرتبًا وبذل لهم مال ولو كثيرا، بعد ألا يوجد من يتولى ذلك من المسلمين، فيستخدمون في حفر الآبار واستخراج المعادن وتكريرها والعمل في المصانع والحرف ونحوها، فأما التدريس فالأصل أن يتولاه المسلمون؛ حيث يوجد فيهم من يقوم بجميع الدروس في المواد الشرعية، فأما المواد الصناعية ونحوها فإن وجد في المسلمين من يحسنها لم يجز أن يتولاها كافر، وإن لم يوجد مسلم يقوم بها ولو من خارج البلاد، وكانت ضرورية، اجتلب لها من الكفار من يدرسها بقدر الحاجة، حتى يستغني عنه ثم يرد إلى مأمنه، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعمل اليهود على خيبر كعمال مع إمكان القيام بها؛ لانشغال المسلمين بالجهاد، ولمعرفتهم باستغلال البلاد، فلما استغني عنهم أجلاهم عمر رضي الله عنه.
وقد ثبت أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: لا ترفعوهم بعد أن وضعهم الله، ولا تعزوهم بعد أن أذلهم الله، ولا تقرّبوهم وقد أبعدهم الله وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- في آخر حياته بإخراج المشركين من جزيرة العرب ؛ أي: ألا يتملكوا فيها، فلم يبقوا لهم مغزّ قنطار وعلى هذا عمل أئمة المسلمين في كل زمان، والله أعلم.


line-bottom