عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
74074 مشاهدة
مساعدة المدرس الذي يعطي دروسًا خصوصية للطلاب الذين يدرس لهم بطريقة غير مباشرة في الاختبار النهائي


س 31: وسئل -رعاه الله- بعض المدرسين إذا درس دروسًا خصوصية لأحد الطلاب في المدرسة التي يدرس فيها، وقرب الامتحان النهائي، قال للطالب: ركِّز على كذا وكذا، فإذا جاء الامتحان وتقدم الطالب لامتحان تلك المادة، فإذا بالمعلومات والأسئلة التي قالها المدرس للطالب وقعت كما أخبر، وخرج الطالب من لجنة الامتحان فرحًا بإجابته على تلك المادة، فهل يأثم المدرس بذلك؟ وهل يشاركه الطالب في الإثم؟
فأجاب: أولا: قد منع المدرس أن يعطي بعض الطلاب دروسًا خصوصية منزلية بأجرة؛ وذلك خوفًا من تقصيره في تدريس المادة في الفصل، فإن بعض المدرسين الذين يريدون الحياة الدنيا كثيرًا ما يتساهل أحدهم في الفصول، فلا يحرص علي استيفاء المادة ولا على شرحها تمامًا، بل يترك الكثير من العبارات غامضة، فيضطر الطالب إلى استئجاره لإيضاح ما خفي عليه، فمنع كل مدرس من إلقاء دروس خصوصية لأحد الطلاب، وذلك يحمله أصلا على إلقاء الدروس كما هي، وإيضاح المعاني وتفهيم الطلاب والإجابة على الأسئلة بالتمام.

وثانيًا: نقول: لا يجوز للمدرس الذي وضع الأسئلة أن يشير إليها، ولا أن يدل أحدًا من الطلاب على مواضع الاختبار، ولا يحثه على مسائل بخصوصها، وهو يعني المسائل التي وضعها في الامتحان، وقصده بهذا الإخبار أو الإيماء نفع هذا الطالب أو الطلاب، ودلالتهم على ما ينجحون معه ويتجاوزون الاختبار، ولو كانوا ضعفاء في تلك المادة.
ولا شك أن هذا من الخيانة؛ فإن هذه الاختبارات قصد منها معرفة القوي من الضعيف، وتمييز الحريص من المتغافل، فمتى أطلعه على فقرات الاختبار -ولو بالإشارة- حصل الالتباس واختلط الحابل بالنابل، وتفوق الضعفاء وتقدموا على أهل الذكاء والحرص والنشاط.
وقد عرف أن المدرس مؤتمن على الأسئلة التي وضعها، وأن عليه حفظ الأمانة وألا يُطلع على الأسئلة قريبًا أو بعيدًا، بل يحرص على إخفائها والإسرار بها بعد وضعها، حتى يسلمها مختومة مظرفة بيد المسئول، ثم يكتم أمرها عن كل أحد مهما كانت صلته، فمتى خالف في ذلك وأفشى هذا السر فقد أصبح خائنًا للأمانات مفشيًا للأسرار فيأثم، ولا يصلح أن يتولى هذا العمل، وهكذا الطالب الذي يقع له هذا الإخبار أو الإشارة إلى مواضع الأسئلة يأثم إذا كتم ذلك وتمشى على تعليمه وإخباره؛ فإن الواجب عليه نصحه وتحذيره عن الخيانة، وألا يعمل بإشاراته، بل يهتم بالمادة كلها، ولا يركز جهـده على ما أشار إليه المدرس، فيكون ضعيفًا في تلك المادة ولو تفوق، والله أعلم.