يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
83247 مشاهدة
ضرب المدرس الطالب ضربًا مبرحا يصل إلى الشج أو الجرح أو الكسر


س 48: وسئل -وفقه الله- مدرس ضرب الطالب بسبب قلة أدبه، أو إهماله في واجباته، أو رفع صوته في وجه مدرسه أو لسبب ما؛ فكانت نتيجة الضرب أن شجه المدرس في رأسه، أو جرحه في يده، أو في وجهه، أو كسر عظم ساعده، فما هو الإجراء المتخذ تجاه المدرس في رأيكم؟
فأجاب: هذا من الخطأ الكبير؛ فإن الضرب الذي يصل إلى هذا الحد ممنوع، فإن على المدرس النصح والتوبيخ والتهديد والتشديد والإغلاظ في القول، ومتى احتاج إلى الضرب والتأديب فليكن باليد أو بسير أو خيط أو حبل، أو عود رطب لين لا يحصل به الشجاج ولا كسر الأعضاء، فمتى خالف وشدد في الضرب بالعصا أو بالحجارة، فحصل أن شجه في الرأس أو الوجه، أو جرحه في بدنه وأسال الدم أو كسر عظمًا منه؛ فأرى ألا قصاص في ذلك لكونه مجتهدًا، ولأن المدرس قصد تأديبه وزجره وزجر أمثاله، وتحذيرهم عن سوء الأدب وعن الإهمال، وعن الرد بقوة على المدرس، ورفع الصوت في الفصل وما فيه تنقص واعتراض على المدرس، وأرى أن على المدرس أرش تلك الشجاج والجروح إن لم يسمح الأولياء، وقد تدعو الحاجة إلى الترافع للقاضي لوجود ملابسات ومناسبات، فيُرجع إلى حكم القاضي الذي يرفع الخلاف، والله أعلم.