شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
74027 مشاهدة
حكم التقاط صور للذكرى بآلة التصوير عندما يقام حفل مسرحي أو مهرجان رياضي في المدرسة


س 105: وسئل -وفقه الله- يقام في بعض المدارس حفل مسرحي أو مهرجان رياضي، فيقوم بعض المدرسين أو بعض الطلاب بالتقاط صور للذكرى بآلة التصوير، وهي ما تسمى بالكاميرا، ويعرض منها في لوحة خاصة بذلك نوعًا من النشاط للمدرسة، فما حكم ذلك التصوير، مع بيان الأدلة؟
فأجاب: قد اختلف مشايخنا في التصوير بالكاميرا هل يلحق بالتصوير اليدوي في المنع أو يباح بدون كراهة؛ فالأقدمون منعوا ذلك مطلقًا لأنه داخل في اسم التصوير، ولأن الأحاديث تعم كل مصور بأي وسيلة أو على أي كيفية، وللأمر بطمس الصورة، والإخبار بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة من غير فرق بين ما رسم باليد أو بالآلة، وقد كتب في ذلك الشيح محمد بن إبراهيم والشيخ حمود التويجري -رحمهما الله تعالى- وظاهر كلامهما العموم، وكذا شيخنا عبد العزيز بن باز في البيان المفيد، فقد ذكر الأدلة وأجراها على عمومها، ثم إنه رخص في بعضها لما سئل عن حكم التصوير لأجل الجواز والحفيظة والشهادة حيث أصبح ذلك ضروريًّا.
ثم إن بعض المعاصرين أعادوا النظر في التصوير بآلة الكاميرا، فرأوا أن ذلك أصبح مستعملًا بكثرة، وأنه مما عمت به البلوى في جميع الدول، وأنه لا يقصد به مضاهاة خلق الله، ولا يخاف تعظيم الصور ولا عبادتها؛ لتبصر الناس غالبًا، ولعدم المحذور في ذلك، ولأن هذا الفعل حبس لهيكل ذلك الشخص، وليس هو عمل الإنسان وإنما هو رسم لما يقابل هذه الآلة، ونحو ذلك من التعاليل التي ظهر بها التخفيف في أمر هذا التصوير الآلي، فأنا أقول: إن الأولى عدم التقاط صور الأشخاص ورسمها ونشرها لوجود الخلاف في ذلك، وأما رسم النشاطات والأعمال اليدوية والأجهزة المستعملة وما عرض في المهرجان ونحو ذلك؛ لقصد الذكرى والفائدة وإطلاع الآخرين على هذا النشاط، فلا أرى بأسًا بذلك، ومن اختار الترخص والتوسع فله اختياره والتبعة على من أفتاه، والله أعلم.