اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
89703 مشاهدة print word pdf
line-top
مسئولية ولي أمر الطالب إذا أتلف ابنه شيئًا من أثاث المدرسة


س 95: وسئل -حفظه الله- لو أتلف الطالب شيئًا من أثاث أو ممتلكات المدرسة كالمكيف أو المروحة أو الباب أو النافذة أو المقعد أو الطاولة ونحو ذلك، فهل يلزم ولي أمره بضمانه؟ وهل يفرق بين كون إتلافه لذلك الشيء وقع منه عمدًا أو خطأ؟ نرجو بيان ذلك بارك الله فيكم.
فأجاب: نعم؛ فإن إتلاف غير المكلف من صبي أو مجنون يغرمه ولي أمره أو عاقلته، إن كان قتلا أو جرحًا فيه ثلث الدية أو أكثر، ولا شك أن على الولي أن يعلم أطفاله احترام المسجد أو المدرسة والتأدب والهدوء، ويضربه على المخالفة، ويتحمل ما يحدث منه من إتلاف أو اعتداء أو خطأ يتضرر به المسجد أو المالك، ولعله بذلك ينزجر عن كثرة العبث واللعب الذي ينتج عنه فساد أو إتلاف أو تضرر؛ وذلك مثل التسبب في كسر الباب أو الكرسي أو تمزيق الفرش بحجر أو سكين، فأما تلف ذلك بالاستعمال وقدم الصنعة فإن ذلك يذهب على المالك.
وهكذا ما لا يعرف من أتلفه، كما يحصل كثيرًا في المدارس المؤجرة من تلف أو تعيب في البلاط والغسالات والأبواب والنوافذ والمجاري، وتلوث واتساخ في الغرف والحيطان، وقد أقدم المالك على ذلك والتزم بإصلاحه؛ ولذلك يرفع أجرة الدار لمعرفته بأن كثرة الطلاب الأطفال يحدث منهم مثل ذلك حتى في ملك آبائهم ومنازلهم، ولا يستطيع الأولياء ولا المعلمون التحكم فيهم مع بذل الجهد في التعليم والتأديب، فإن اشترط المالك على الوزارة عند عقد الإجار قيامهم بإصلاح ما وهى وإبدال ما تلف من مراوح ومكيفات إلخ لزمها ذلك، وكذا إذا اشترطت الوزارة أو من يمثلها من المدراء والمدرسين على أولياء الطلاب مطالبتهم بإصلاح أو إبدال ما أفسده أولادهم لزمهم ذلك؛ لقوله في الحديث: المسلمون على شروطهم .


line-bottom