اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
89848 مشاهدة print word pdf
line-top
فتاوى عامة تتعلق بما سبق


س 102: وسئل -وفقه الله- عندما يقام حفل مسرحي في المدرسة يقوم أحد المدرسين أو أحد الطلاب بتصوير كل فقرات الحفل أو بعضها في فيلم متحرك، وفقرات الحفل متنوعة ما بين أناشيد وكلمات وتمثيل ولقاءات مع الطلاب أو مع بعض المدرسين ونحو ذلك، فما حكم التصوير والحال ما ذكر؟
فأجاب: تجدد خلاف في التصوير سيما بآلة الكاميرا فمنعه مشايخنا الأقدمون، وكتب في منعه مطلقًا سماحة شيخنا ابن إبراهيم ثم سماحة الشيخ ابن باز والشيخ حمود التويجري وغيرهم، وقد اعتبروا الجميع سواء، وحكموا بالمنع لعموم الأدلة التي فيها لعن المصورين وأن كل مصور في النار وأن يقال لهم: أحيوا ما خلقتم ويكلف أن ينفخ فيها الروح ونحو ذلك.
ثم إن بعض المتأخرين تساهلوا في أمرها بعد أن تمكنت وانتشرت وعمت بها البلوى، وملأت الدور والأماكن، وطفحت بها الصحف والمجلات والمؤلفات، وحملها الجميع في الحفائظ والجوازات والبطاقات الشخصية، ولمسوا فيها فائدة محسوسة، وأنها شبه ضرورية في التنقل والأسفار، وأنه لا يقصد بها مضاهاة خلق الله -تعالى- ولا تصور للتعظيم، ثم في حفظ هذه الأنشطة فائدة وهي الإفادة منها بعد ذلك، والاحتفاظ بتلك الأناشيد والكلمات المفيدة والتماثيل الهادفة واللقاءات مع الطلاب أو الزوار، وحفظ تلك الأفكار، وكون التصوير ليس عمليًّا كما كان سابقًا ولا محذور فيه، ولا يقصد به مضاهاة خلق الله -تعالى- وإنما يقصد الاحتفاظ بتلك الخطب أو المقالات للذكرى والفائدة؛ فلعله مع هذه المبررات يصبح مباحًا إذا خلا من المحذورات وصور النساء المتبرجات ونحو ذلك، والله أعلم.


line-bottom