إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
95639 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم تصوير المناظر الطبيعية الخالية من ذوات الأرواح


س106: وسئل -رعاه الله- في بعض المدارس تقوم جماعة من جماعات النشاط في المدرسة، كجماعة التوعية الإسلامية مثلا برحلة لإحدى الاستراحات أو لإحدى الحدائق أو رحلة خلوية برية، بعد موافقة من إدارة المدرسة باليوم والوقت، فيصطحبون معهم آلة التصوير، وهي ما تسمى بالكاميرا، لالتقاط صور لمناظر طبيعية ليس فيها ذوات الأرواح كالأشجار والمياه والجبال ونحو ذلك، ثم تقوم تلك الجماعة بعرض نشاطها بالصور في لوحة خاصة بالمدرسة، فهل يجوز ذلك؟
فأجاب: لا مانع من ذلك فإن تصوير الشجر أو الجبال أو المباني أو البحار والأنهار والجداول جائز بلا خلاف، ولو كان التصوير بعمل اليد بالأقلام ونحوها، فبطريق الأولى جواز ذلك إذا كان بآلة التصوير الكاميرا التي ترسم هيكل ما أمامهـا من ثابت ومتحرك، وحيث إن في هذه الصور لهذه المناظر الطبيعية فوائد وعبر ومواعظ تعم من حضرها ومن غاب عنها فأرى أن لا بأس بها، وأن ذلك أولى من إضاعة هذا الجهد وقصره على الذين حضروه، والله أعلم.


line-bottom