شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
74150 مشاهدة
أخذ المدرس الأجرة مقابل إعطاء الدروس الخصوصية للطلاب


س 33: وسئل -وفقه الله- من المعلوم أن الدروس الخصوصية ممنوعة من قِبل وزارة المعارف، فهل على المدرس إثم لو درس لبعض الطلاب في منازلهم، ولا سيما طلاب المدرسة التي يدرس فيها؟ وما حكم الأجرة التي يأخذها من الطلاب مقابل تدريسه لهم؟ وإذا كان لا يجوز فكيف يتصرف بالأجرة؟
فأجاب: متى علم منع الدروس الخصوصية حتى لغير الطلاب الذين في مدرسته فعليه التقيد بهذا المنع، وعدم المخالفة للتعاليم والعمومات التي فيها مصلحة للطلاب، فمتى خالف ذلك وقام بتدريس بعض الطلاب في المنازل فإن الأجر لا يحل له ؛ فننصحه أن يردها إلى الطلاب الذين قام بتدريسهم وأخذها منهم، فإن كان لا يعرفهم أو قد طالت المدة فعليه أن يتصدق بها، ولو كان قد قام بالعمل وأخذ الأجرة مقابل تعبه، لكن قطعًا لهذه المادة ننصحه بأن يخرج من هذا المال؛ فإنه من المشتبهات، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، والله أعلم.