جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
95528 مشاهدة print word pdf
line-top
سفر المدرس بتذكرة ابنه المخفضة


س 65: وسئل -حفظه الله- بعض المدرسين إذا أراد السفر خارج بلده، وكان له بنون، طلب من أحدهم أن يتوجه إلى إدارة مدرسته ليأخذ ورقة سفر عن طريق الجو مخفضة بواقع 50%، ثم يذهب بها إلى الخطوط السعودية ويقص تذكرة باسم ولده، ثم إن هذا المدرس يستفيد من تلك التذكرة الخاصة بولده ليسافر بها فهل يجوز له ذلك شرعًا؟
فأجاب: لا يجوز له ذلك؛ لأن هذا التخفيض يختص بالتلاميذ، وضعته الدولة تخفيفا عنهم لقلة دخلهم ولترغيبهم في مواصلة الدراسة، ومعرفة أن الحاجة بهم قد تضطرهم إلى السفر داخل المملكة أو خارجها، فكان هذا ونحوه من أسباب هذا التخفيض، فعلى هذا لا يجوز أن يأخذ هذا التخفيض سوى الطلاب في المعاهد والمدارس والجامعات الحكومية، ولو كان ذلك المسافر قريبًا للطالب كأبيه وأخيه فإن في ذلك استعمال الكذب وأخذ ما لا يستحقه، كما أن على الطالب عدم المساعدة في ذلك ولو كان الطالب له أباه أو قريبه، إلا أن يخبِر بالأمر كما هو، ويبين أن التذكرة لأبيه أو أخيه، فإذا سمح له بذلك أو كان في النظام جواز ذلك عند الحاجة فلا بأس، كما أن على الطالب عدم استعمال هذا التخفيض إلا عند الحاجة إلى السفر، فلا يأخذ هذه التذكرة إلا عند الضرورة، فإن لم يكن هناك حاجة سوى النزهة والفرجة والسير بلا حاجة فلا يجوز؛ ليوفر هذه المراكب لمن هو أشد حاجة إليها، والله أعلم.


line-bottom