يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
74134 مشاهدة
ظاهرة حلق اللحى أو أخذ شيء منها عند كثير من المدرسين


س 68: وسئل -حفظه الله- يتساهل بعض المدرسين بارتكاب بعض المخالفات الشرعية؛ معتقدًا أن ذلك سنة أو مكروه، ومن أبرز تلك المخالفات وأكثرها انتشار حلق اللحية أو أخذ شيء منها قل أو كثر ؛ علمًا بأنهم القدوة والمربون، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ نرجو بسط القول في هذه المخالفة، مع ذكر الأدلة وكلام بعض أهل العلم في ذلك.
فأجاب: اللحية هي الشعر النابت على اللحيين وعلى الذقن الذي هو أسفل الوجه، وهذا الشعر أنبته الله -تعالى- في الرجل دون المرأة، فاللحية ميزة الرجال، وهي الفارقة بين الرجل والمرأة، كما أنها زينة وجمال وهيبة ووقار؛ ولذلك جعل إعفاؤها من خصال الفطرة، كما في الصحيح عن عائشة وقد ثبت في الصحيح قول النبي -صلى الله عليه وسلم- قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى ؛ أي: اتركوها حتى تعفو؛ أي تكبر وتكثر، وكذا في حديث آخر قال: أحفوا الشوارب ووفروا اللحى ؛ أي: أبقوها واتركوها وافرة، وفي آخر: أرجئوا اللحى ؛ أي: أخروها وأطيلوها، وفي لفظ: أوفوا اللحى ؛ أي: اتركوها وافية، والمعنى تركها معافاة وعدم التعرض لها بقص أو حلق أو نتف.
ولا شك أن اللحية في الرجل جعلت زينة وجمالًا وبهاء وكمالا، ومن استقذرها واستثقلها فقد انعكست فطرته واستحسن القبيح، وقد ابتلينا في هذه الأزمنة بكثرة من يحلقها ويقصرها، وسبب ذلك كثرة هذا الفعل في الوافدين من النصارى ونحوهم، فخيل إلى بعض الناس أن هذا يعد تقدمًا ورقيًّا وثقافة علمية، وأن هؤلاء المفكرين أتم عقولا من المسلمين؛ فحملهم هذا الخيال على تقليدهم واتباعهم، ولا شك أن هذا من التقليد الأعمى ومن التشبه المنهي عنه، ومن محاكاة المجوس وأتباعهم؛ فقد ورد أن اثنين من المجوس دخلا على النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد وفّرا شواربهما وحلقا لحاهما، وقالا: أمرنا بذلك ربنا؛ أي: كسرى، فقال -صلى الله عليه وسلم- لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب .
فأما احتجاج البعض بأن ابن عمر كان يقص ما زاد على القبضة من لحيته فهذا الفعل لم يفعله إلا بعد التحلل من الإحرام، وتأول قوله -تعالى- مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ فأحب أن يجمع بين الحلق للرأس والتقصير للوجه، ورآه من الرأس، وخالفه في ذلك بقية الصحابة، فكانوا لا يتعرضون للحية لا بحلق ولا بتقصير، لكن المستحب أن يجمل لحيته بالمشط والتسريح والتحسين حتى لا تكون متلبدة تشوه المظهر، والله أعلم.