الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
المدرس الأعمى وتدريسه للطالبات
س 75: وسئل -رعاه الله- إذا قام بتدريس الطالبات رجل أعمى رأس> ولا سيما في المرحلة المتوسطة فما فوق، فهل يُلزمن بالحجاب عنه؟
سؤال> فأجاب: لا يلزمهن تغطية الوجه ونحوه؛ لأنه لا يراهن، وفي الحديث: رسم> إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر متن_ح> رسم> ولكن لا يجوز لهن النظر إليه بشهوة، فأما حديث أم سلمة اسم> لما دخل ابن أم مكتوم اسم> فقال: رسم> احتجبا منه. قلن: أليس هو أعمى لا يرانا؟ قال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ متن_ح> رسم> فقد رواه الترمذي وصححه، لكن ضعفه بعض العلماء لضعف الراوي عنها.
ومع ذلك فإنه إنما نهاهن عن النظر إليه فيكون الاحتجاب هو الصدود عنه، وإلا فالأصل أن الرجال يمشون دائمًا كاشفي وجوههم ولم يؤمر النساء بالاحتجاب، إلا لأن الرجال قد ينظرون إليهن، والمرأة بلا شك قد تحتاج إلى مخاطبة الرجل عند الحاجة والمبايعة فلا بد أن تنظر إليه، فإن كان النظر إليه بشهوة حرم ذلك، وكذا إن خيف منه الفتنة، وإلا فالأصل الجواز، فكذا الطالبات أمام المدرس الأعمى لحاجتهن إلى الاستماع والاستفسار، والله أعلم.
مسألة>