الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
74130 مشاهدة
المدرس الأعمى وتدريسه للطالبات


س 75: وسئل -رعاه الله- إذا قام بتدريس الطالبات رجل أعمى ولا سيما في المرحلة المتوسطة فما فوق، فهل يُلزمن بالحجاب عنه؟
فأجاب: لا يلزمهن تغطية الوجه ونحوه؛ لأنه لا يراهن، وفي الحديث: إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر ولكن لا يجوز لهن النظر إليه بشهوة، فأما حديث أم سلمة لما دخل ابن أم مكتوم فقال: احتجبا منه. قلن: أليس هو أعمى لا يرانا؟ قال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ فقد رواه الترمذي وصححه، لكن ضعفه بعض العلماء لضعف الراوي عنها.
ومع ذلك فإنه إنما نهاهن عن النظر إليه فيكون الاحتجاب هو الصدود عنه، وإلا فالأصل أن الرجال يمشون دائمًا كاشفي وجوههم ولم يؤمر النساء بالاحتجاب، إلا لأن الرجال قد ينظرون إليهن، والمرأة بلا شك قد تحتاج إلى مخاطبة الرجل عند الحاجة والمبايعة فلا بد أن تنظر إليه، فإن كان النظر إليه بشهوة حرم ذلك، وكذا إن خيف منه الفتنة، وإلا فالأصل الجواز، فكذا الطالبات أمام المدرس الأعمى لحاجتهن إلى الاستماع والاستفسار، والله أعلم.