إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
75835 مشاهدة
تأخير المدرس عن صرف الشيك مع قدرته على صرفه


س 76: وسئل -حفظه الله- بعض المدرسين -هداهم الله- يتأخرون في صرف شيكاتهم الشهرية، حيث يسجل في الشيكات تاريخ الصرف، وهو اليوم الخامس والعشرون من نهاية كل شهر، فيتساهل بعض المدرسين فلم يصرف شيكه إلا بعد عدة أيام، وفي خلال تلك الفترة -لا شك- أن البنك هو المستفيد، فهل يجوز تأخير صرف الشيك وإبقاؤه في البنك مع القدرة على صرفه ؟
فأجاب: يظهر أن هذا التأخير لعذر الانشغال بالتدريس والتحضير والإعداد، حيث لا يتفرغ لاستلام الراتب من البنك، ويمكن أن ذلك لعدم الحاجة الماسة به فيتركه حتى تبدو حاجته إليه، ويمكن أن تركه لأجل الاحتفاظ به كوديعة، فإن الغالب أن كل مدرس له حساب في أحد البنوك يودع فيه رصيده الذي يدخره، ولو كان البنك قد يستفيد منه، وصاحبه لا حاجة به إليه، ولا قدرة له على استغلاله والاتجار فيه، فننصح من له ادخار زائد عن حاجته أن يودعه في المصارف التي لا تتعامل بالربا، كشركة الراجحي والسبيعي والمقرن، فإن وجد بنكًا إسلاميًّا جاز له أو استحب أن يودع عنده أو يشترك معه، وكذا إن وجد شركة أو مؤسسة لها إنتاج وفوائد إسلامية ساهم فيها، وكذا لو أعطاه من يشترك به كمضاربة بجزء من الربح، فكل ذلك خير من إيداعه عند البنوك ونحوها؛ لما في ذلك من مساعدتهم على الأعمال والمكاسب الربوية، فيكون من التعاون على الإثم والعدوان.