إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
75819 مشاهدة
طريقة تدريس القرآن بالنسبة للمعلمة صاحبة العذر الشرعي


س 78: وسئل -رعاه الله- إذا حاضت مدرسة القرآن الكريم أو نفست فكيف تدرس القرآن الكريم للطالبات ؟ وهل يقال كذلك بالنسبة للطالبة إذا حاضت أو نفست؟
فأجاب: المعتاد للنفساء أن تمنح إجازة عادية لمدة النفاس، سواء كانت مدرسة أو طالبة، فإن اضطرت إلى الدراسة أو التدريس اقتصرت على تسميع الطالبات واستمعت لهن، وعند الخطأ تصحح لهن الأخطاء باللفظ أو بالإشارة، ولها أن تضع المصحف على الطاولة وتقلب الورقات بعود ونحوه، والطالبة تتابع القراءة بالنظر في المصحف وهو على كرسي أو على الطاولة أو مع زميلتها؛ وذلك لما روى ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يقرأ الجنب والحائض شيئًا من القرآن رواه أهـل السنن واستغربه الترمذي وذكر أنه قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن بعض العلماء رخصوا للحائض في القراءة إذا خافت النسيان، أو كان هناك ضرورة كاختبار وتدريس لازم، ويجوز قراءتها بعض آية كما يجوز الذكر والدعاء بالآيات التي تذكر في الأوراد؛ وذلك لأن الأحاديث في النهي عن القراءة للجنب والحائض لا تخلو من مقال؛ فلذلك خالفها بعض العلماء تصريحًا أو تلويحًا، والله أعلم.