(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
75804 مشاهدة
المدرس والإجازة الاضطرارية


س 89: وسئل -رعاه الله- ما حكم الاستفادة من الإجازة الاضطرارية في الراحة من العمل، أو لأجل أداء العمرة، أو زيارة بعض الأقارب، أو لإنجاز عمل، أو السفر للدعوة إلى الله، ونحو ذلك؟
فأجاب: أما المدرسون فلا يتمكنون من أخذ إجازة في أثناء العمل؛ لما في ذلك من إضاعة الطلاب وتفويت الوقت المحدد للمواد، بل تكفيهم الإجازة الصيفية الطويلة أو الإجازة الفصلية المتوسطة بين الفصلين، ولهم في هذه الإجازات أن يسافروا لما يشاءون من عمرة أو زيارة بعض الأقارب أو إنجاز أعمال أو سفر للدعوة أو غير ذلك؛ حيث إن العمل متوقف في هذه المدة، وإذا كان هناك ضرورة شديدة أخذ بقدرها، كمرض أو مرافقة مريض أو سفر ضروري لا يجد منه بدا، فأما الراحة والعمرة والزيارة فله أن يقوم بها في إجازة الأسبوع وفي الإجازات الرسمية العامة، فأما غير المدرسين فإن عملهم يستمر في العام كله فأبيح لهم أخذ إجازة للراحة أو السفر أو العمرة أو النزهة ونحو ذلك، وقدر لهم عشرة أيام في السنة إن أخذها وإلا فاتت عليهم، كما أن لهم إجازة عادية معروفة، والله أعلم.