الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
75821 مشاهدة
حكم التقاط صور للذكرى بآلة التصوير عندما يقام حفل مسرحي أو مهرجان رياضي في المدرسة


س 105: وسئل -وفقه الله- يقام في بعض المدارس حفل مسرحي أو مهرجان رياضي، فيقوم بعض المدرسين أو بعض الطلاب بالتقاط صور للذكرى بآلة التصوير، وهي ما تسمى بالكاميرا، ويعرض منها في لوحة خاصة بذلك نوعًا من النشاط للمدرسة، فما حكم ذلك التصوير، مع بيان الأدلة؟
فأجاب: قد اختلف مشايخنا في التصوير بالكاميرا هل يلحق بالتصوير اليدوي في المنع أو يباح بدون كراهة؛ فالأقدمون منعوا ذلك مطلقًا لأنه داخل في اسم التصوير، ولأن الأحاديث تعم كل مصور بأي وسيلة أو على أي كيفية، وللأمر بطمس الصورة، والإخبار بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة من غير فرق بين ما رسم باليد أو بالآلة، وقد كتب في ذلك الشيح محمد بن إبراهيم والشيخ حمود التويجري -رحمهما الله تعالى- وظاهر كلامهما العموم، وكذا شيخنا عبد العزيز بن باز في البيان المفيد، فقد ذكر الأدلة وأجراها على عمومها، ثم إنه رخص في بعضها لما سئل عن حكم التصوير لأجل الجواز والحفيظة والشهادة حيث أصبح ذلك ضروريًّا.
ثم إن بعض المعاصرين أعادوا النظر في التصوير بآلة الكاميرا، فرأوا أن ذلك أصبح مستعملًا بكثرة، وأنه مما عمت به البلوى في جميع الدول، وأنه لا يقصد به مضاهاة خلق الله، ولا يخاف تعظيم الصور ولا عبادتها؛ لتبصر الناس غالبًا، ولعدم المحذور في ذلك، ولأن هذا الفعل حبس لهيكل ذلك الشخص، وليس هو عمل الإنسان وإنما هو رسم لما يقابل هذه الآلة، ونحو ذلك من التعاليل التي ظهر بها التخفيف في أمر هذا التصوير الآلي، فأنا أقول: إن الأولى عدم التقاط صور الأشخاص ورسمها ونشرها لوجود الخلاف في ذلك، وأما رسم النشاطات والأعمال اليدوية والأجهزة المستعملة وما عرض في المهرجان ونحو ذلك؛ لقصد الذكرى والفائدة وإطلاع الآخرين على هذا النشاط، فلا أرى بأسًا بذلك، ومن اختار الترخص والتوسع فله اختياره والتبعة على من أفتاه، والله أعلم.