عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
75800 مشاهدة
تنازل المدرس عن الهللات للبنك عند صرف الشيك


س 42: وسئل -وفقه الله- عندما يتوجه المدرس إلى البنك لصرف الشيك لراتبه الشهري يبقى عند البنك بعد الصرف عشرون هللة أو أقل أو أكثر ، فيتركها المدرس عند البنك إما لعدم وجود هلل في البنك أو أن المدرس تنازل عن تلك الهللات، إما لتفاهتها أو لتساهله، فما حكم ذلك؟
فأجاب: لا حرج في ذلك، فإن هذا النوع من النقد قليل القيمة فيتسامح فيه؛ لقلته وعدم الحاجة إليه، ثم إن المعتاد أن الطرف الثاني يثبت هذه الهللات في حساب المدرس إذا كان قد فتح عندهم حسابًا، ولو كان قليلًا، ومع مرور الأشهر يجتمع من تلك الهلل ريالات فيقبضها المدرس مجموعة، حيث إن المدرس عادة قد يترك عند البنك بعض الريالات -ولو قليلة- ترصد في حسابه وتحت اسمه، فإن لم يفتح عند البنك حسابًا فلا حرج في ترك تلك الهللات، ولا يعد ذلك نفعًا للبنك الربوي أو معاونة له على أعماله المشتبهة؛ لعدم أهمية تلك النقود، فإن توفرت عندهم الهللات كالقرش بخمس هللات أو بعشر أو بخمس وعشرين فليطالب بها فهي من حقه، فإن تركها فلا حرج عليه، والله أعلم.