كتاب الروض المربع الجزء الأول
تكبيرات صلاة العيد
يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة زوائد، وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسة؛ لما روى أحمد اسم> عن عمرو بن شعيب اسم> عن أبيه عن جده: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. إسناده حسن، قال أحمد: اسم> اختلف أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم- في التكبير وكله جائز.
اختصت صلاة العيد بأنها تفتتح بالتكبير بعد تكبيرة الإحرام ؛ تكبيرات متواصلة متتابعة تسمى التكبيرات الزوائد، فيفتتح الركعة الأولى بسبع تكبيرات منها تكبيرة الإحرام، والركعة الثانية بست تكبيرات منها تكبيرة القيام، فإذا لم تُعد تكبيرة الإحرام أصبحت الزوائد في الأولى ستا، والزوائد في الثانية بعد تكبيرة النهوض والقيام خمسا, فتصبح إحدى عشرة، والذين عدوها اثنتي عشرة عدوا تكبيرة الإحرام فتمت اثنتي عشرة تكبيرة، هذه التكبيرات من خواص صلاة العيد؛ لا تُفعل في صلاة الْجُمَع ولا في صلاة التراويح ولا في صلاة الكسوف ولا في صلوات مكتوبات ولا غيرها، إنما تُفْعَل في صلاة العيدين.
والحكمة فيها: أن الله تعالى أمر بتكبيره بعد الانتهاء من العدة، فقال تعالى في الصيام: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
وكذلك في سورة الحج يقول الله تعالى: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
مسألة>