كتاب الروض المربع الجزء الأول
مقام الإمام من الميت
والسنة أن يقوم الإمام عند صدره أي صدر ذكر، وعند وسطها أي وسط أنثى، والخنثى بين ذلك.
يسن إذا قام الإمام يصلي فيقف عند صدر الرجل، وعند وسط المرأة وبين الصدر والوسط في حق الخنثى. قد اختلف في موقفه على الرجل, فقيل: عند صدره، وقيل: عند رأسه، ورد في ذلك حديثان، ولكن لا فرق بينهما؛ لأن الصدر متصل بالرأس، فمن وقف محاذيا للصدر؛ فالرأس قريب منه، فعلى هذا إذا وقف عند الصدر، أو عند المنكب فهو واقف عند الرأس.
قيل: إن الصدر هو موضع القلب، وقيل: إن الرأس هو موضع العقل، وعلى كل حال اختير ذلك؛ لأن الغالب أن الرجل يكون أكثر ذنوبه وأكثر كسبه بهمه وبقلبه.
أما المرأة فيقف عند وسطها هكذا ورد في الأحاديث؛ أي يحاذي وسطها. ورد أنه -عليه السلام- صلى على امرأة فوقف عند عجيزتها أي عند حقويها؛ ولعل الحكمة في ذلك يسترها عمن وراءه، أو نحو ذلك وهذا من السنة، يجوز مثلا أن يتقدم أن يقف عند بطنها أو صدرها أو رأسها أو فخذيها، يجوز أيضا في حق الرجل أن يقف عند بطنه، أو عند وسطه، أو عند فخذيه الكل جائز؛ لأن القصد أن يستقبله، أن يجعله بينه وبين القِبلة. نعم. ..
مسألة>