قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
كتاب الروض المربع الجزء الأول
104998 مشاهدة
مقام الإمام من الميت

والسنة أن يقوم الإمام عند صدره أي صدر ذكر، وعند وسطها أي وسط أنثى، والخنثى بين ذلك.


يسن إذا قام الإمام يصلي فيقف عند صدر الرجل، وعند وسط المرأة وبين الصدر والوسط في حق الخنثى. قد اختلف في موقفه على الرجل, فقيل: عند صدره، وقيل: عند رأسه، ورد في ذلك حديثان، ولكن لا فرق بينهما؛ لأن الصدر متصل بالرأس، فمن وقف محاذيا للصدر؛ فالرأس قريب منه، فعلى هذا إذا وقف عند الصدر، أو عند المنكب فهو واقف عند الرأس.
قيل: إن الصدر هو موضع القلب، وقيل: إن الرأس هو موضع العقل، وعلى كل حال اختير ذلك؛ لأن الغالب أن الرجل يكون أكثر ذنوبه وأكثر كسبه بهمه وبقلبه.
أما المرأة فيقف عند وسطها هكذا ورد في الأحاديث؛ أي يحاذي وسطها. ورد أنه -عليه السلام- صلى على امرأة فوقف عند عجيزتها أي عند حقويها؛ ولعل الحكمة في ذلك يسترها عمن وراءه، أو نحو ذلك وهذا من السنة، يجوز مثلا أن يتقدم أن يقف عند بطنها أو صدرها أو رأسها أو فخذيها، يجوز أيضا في حق الرجل أن يقف عند بطنه، أو عند وسطه، أو عند فخذيه الكل جائز؛ لأن القصد أن يستقبله، أن يجعله بينه وبين القِبلة. نعم. ..