اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
101496 مشاهدة
تقديم الأسن والأسبق دخولا للمسجد

فأسن فأسبق ويقرع مع التساوي.


عندنا مثلا إذا كانوا رجالا كلهم فأيهم يصير قريبا من الإمام؟ يقدم منه أفضلهم يصير هو الأقرب إلى الإمام أفضلهم علما وأفضلهم عبادة وأكثرهم قرآنا ونحو ذلك، فإذا تساووا مثلا في القراءة وفي العلم قدم إلى الإمام أكبرهم سنا؛ لأن كبر السن له مزية، وهذا شيء يغفل عنه الناس- يعني: تقريب مَن هو أفضل- معتادٌ بينهم أنهم يأتون بهم ويصفونهم، ولا يُسأَل مَن هو الأفضل حتى يقرب إلى الإمام.
الأولى مثلا إذا كان عندنا ميتان؛ يعني: رَجُلَيْن أن الإمام يسأل أيهما أعلم؟ وأيهما أعبد وأتقى؟ فيقربه إليه، فإذا كانا سواء في القراءة وفي التقاة سأل : أيهما أكبر سنا؟ فيقربه إليه، أما إذا استويا في السن, وكذلك في القراءة, وكذلك في التقاة, إذا استويا في هذه الثلاثة- سنهما وعلمهما وتقاهما- فحينئذ قيل: إنه يقرع بينهما.
وقيل: إنهما يصفان أيتهما سبق، من سبق فهو الأحق بالقرب من الإمام وكلاهما يصلي عليهما صلاة واحدة فيأتي .. الصلاة ولا حاجة إلى القرعة. نعم.
أسبق يعني إلى المسجد أم أسبق في الإسلام؟
في الوصول إلى الْمُصَلَّى.
وإن اجتمعا اثنان قُدِّم إلى الإمام أفضلهما، وقد تقدم, فأسن, فأسبق, تقدم في كتاب الإمامة في الصلاة، قد تقدم في كتاب الإمامة أن أفضلهم هو المقدم كالتقديم بالإمامة.
يعني: واجب سؤال الإمام، يجب عليه أن يسأل، وهل الإمام يسأل؟ يُشرع أن الإمام يسأل يقول: أيهما أكبر سنا؟ أيهما أعلم؟ نعم.