إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
123873 مشاهدة print word pdf
line-top
من مات قبل قضاء ما عليه

وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر أُطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم ولو بعد رمضان آخر؛ لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا.


يقول: لو استمر به المرض حتى مات ففي هذه الحال هو معذور؛ لأنه لم يتمكن؛ مرض في رمضان وأفطر عشرا، واستمر به المرض في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة، ومات في محرم وهو على فراشه طوال هذه المدة لا شيء على وليه؛ لا كفارة ولا قضاء، وما ذاك إلا أنه لم يفرط، ما تمكن وفرط ولا قدر، فهو معذور والحال هذه في أن لا يصام عنه ولا يطعم عنه؛ حيث ما بدا منه تفريط.
أما إذا شفي بعد رمضان وقدر على الصيام وتمكن منه؛ ولكنه فرط ومضى عليه شهر أو شهران وهو قادر، ثم مات؛ في هذه الحال يعد مفرطا فيقال لوليه: صم عنه أو أطعم عنه فيطعم عنه من ماله عن كل يوم مسكين؛ يطعم الولي مسكينا عن كل يوم، ثم الإطعام يكون من تركته وعند الإمام أحمد في المشهور أنه لا يصوم عنه إلا إذا كان عليه نذر، أما رمضان فلا يصومه عنه وليه. إذ أفطر عشرا من رمضان، وشفي وزال عذره ولم يصم، ومات بعد مدة فيطعم عنه، هذا هو الذي ذكره هنا؛ لأنه بنى على المشهور من مذهب أحمد بأنه لا يصوم عنه بل يطعم عنه، والقول الثاني: أنه يصوم عنه وهو أقوى دليلا فيصوم عنه وليه إذا كان عليه صيام سواء كان قضاءً أو نذرا أو كفارة.
فإذا مات وعليه عشرة أيام من رمضان، وقد فرط قضاها عنه أحد أوليائه من ذكور وإناث، وإذا مات وعليه أيام نذرها؛ نذر أن يصوم مثلا عشرا أو شهرا ولكنه لم يصم فإن وليه يصوم عنه؛ ودليله قصة التي جاءت وقالت: إن أمي نذرت إن نجاها الله من البحر أن تصوم شهرا, فنجاها وماتت قبل أن تصوم فأمرها أن تقضي قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فاقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء. أمرها بأن تقضي عن أمها ذلك النذر؛ لكن ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه وهذا عام في صيام النذر والكفارة والفريضة، عليه صيام فيلزم الولي أن يصومه.
لكن إن تكاسل الأولياء وتثاقلوا وامتنعوا أطعموا عنه ؛ يطعم عنه من ماله إذا كان له تركة عن كل يوم طعام مسكين؛ نصف الصاع من البر أو نحوه، ويقدم ذلك على الوصايا؛ لأن هذا يعتبر ملحقا بالديْن فتقدم الكفارة على الوصايا إذا أوصى بوصية. نعم.

line-bottom