إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
86746 مشاهدة
موالي بني هاشم هل يعطون من الزكاة

ولا إلى مواليهما؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: إن مولى القوم منهم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه لكن على الأصح تجزئ إلى موالي بني المطلب كإليهم. ولكل أخذ صدقة تطوع ووصية أو نذر لفقر لا كفارة.


الموالي هم العتقاء، بنو هاشم أعتقوا في الجاهلية وفي الإسلام؛ حرروا رقابا فمن أعتق التحق بالقبيلة التي أعتقته، ويسمى مولى بني المطلب، ومولى بني هاشم، ومولى بني نوفل يعني: عتيقهم الذي ينمى إليهم ويحسب عليهم؛ لهذا الحديث هذا الحديث في قصة أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يخرج مع العمال ليصيب مما يعطونه أو من الزكوات التي يقدرونها فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا لا تحل لنا الزكاة، وإن مولى القوم منهم يعني فلا تخرج؛ لأجل أن تعطى من الزكاة. ثم قد رجحنا أنه يجوز إعطاؤهم وبطريق الأولى إعطاء مواليهم إذا تُحقق أنهم فقراء، وأنهم لا يعطون من الغنيمة من خمس الغنيمة، ولا يعطون من خمس الفيء، ولا يعطون من بيت المال ما يكفيهم، واحتاجوا وركبتهم الديون، وصاروا من الغارمين أو من الفقراء والمساكين؛ فحينئذ لا مانع من أن يعطوا بقدر حاجتهم، وصحح الشارح أن موالي بني المطلب يعطون كما يعطون بني المطلب.