تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
134605 مشاهدة print word pdf
line-top
نصاب الزكاة في عروض التجارة

.................................................................................



... والنصاب من النقد الآخر. فلو قدر مثلا أن الذهب رخص والفضة غليت وصار عنده مثلا أحذية، أردية، ثم قدرناها بالذهب فبلغت قيمتها اثني عشر جنيها، قدرناها بالفضة فبلغت قيمتها أقل مثلا من خمسمائة نقول: زكِّها؛ لأنها بلغت نصابا بأحد النقدين؛ بلغت نصابا بالذهب، فإذا كان الأمر بالعكس -وهو الحال الآن؛ الذهب غلي والورق رخص- فقدرناها فبلغت قيمتها ستمائة ريال بالورق، ولم تبلغ إلا جنيها أو جنيها ونصفا من الذهب فنقول: زكِّها؛ لأنها بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين وهو الفضة أو ما يقوم مقامها.
تقدم أن نصاب الفضة بالريال السعودي الفضة؛ الريال القديم ستة وخمسون ريالا عربيا سعوديا، واثنان وعشرون ريالا فرنسيا، وحيث إن الأوراق قامت مقام الريال الفضة السعودي فإنها رخيصة. يعني: الآن الريال الفضي يقاوم عشرة أو أكثر من العشرة من الأوراق؛ من الريالات الورقية؛ فلأجل ذلك نقول: الذي يملك ستة وخمسين ريالا من الورق -من الأوراق- ما عليه زكاة لأنه لا يقال له: غني، فالحديث يقول: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فعلى هذا إذا بلغت النصاب بأحد النقدين فإنه يخرج زكاتها. فإن لم تبلغ نصابا بالنقدين جميعا فلا زكاة فيها.
ولا يُعتبر ما اشْتُرِيت به. لو كان اشتراها مثلا بألف؛ هذه السلع، ثم رخصت فأصبحت لا تساوي إلا أربعمائة لا زكاة عليه؛ ولو كان اشتراها بأكثر من النصاب؛ وذلك لأن الزكاة إنما هي فيما تساويه وقت الحول؛ وقت الوجوب, فيخرج زكاتها بقيمتها وقت الوجوب؛ لا وقت الشراء، وكذا لو اشتراها بالمائة ولما تم الحول، وإذا هي تساوي ألفا.. يزكِّي الألف ولو كان رأس مالها مائة أقل من يعني: قدر خمس أو سدس النصاب. هذا معنى قوله: ولا يعتبر ما اشتريت به.
كيف يقدرها؟ يقدرها بثمنها الذي تساويه؛ يَعْرِضها. كم تساوي هذه الزلية؟ كم يساوي هذا الثوب؟ كم يساوي هذه الأكياس لو أردتم بيعها جملة؟ إذا كان يتجر في العبيد فتقدر المغنية ساذجة، ويزكي ثمنها على أنها ساذجة أي: جاهلة بالغناء؛ وذلك لأن بعض أهل الهوى يزيدون في ثمن المغنية، فتكون قيمتها مثلا خمسة آلاف وهي ساذجة، وعشرين ألفا إذا كانت مغنية؛ لأجل أنهم يطربون بصوتها. هذه الزيادة التي هي خمسة عشر حرام؛ لأنها عوض عن الغناء، وثمن الحرام أو عِوَضُه محرم، ونحن نقول له: لا تبعها إلا على أنها ساذجة، إذا كانت مغنية وعرضتها للبيع، وأُعطيت فيها عشرين ألفا فإنه لا يجوز لك أخذ ذلك، بل لا تأخذ منها إلا قيمتها التي تساويها بدون معرفة الغناء.
أما العبد الْخَصِيُّ فإنه يُثَمِّنُه بقيمته, يعني: قد يزاد فيه وقد يرخص، قد يكون إذا قطع خصيتيه أغلى ثمنًا؛ لأنه يرغبه إليه حيث إنه يأتمنه على نسائه وعلى محارمه؛ بحيث إنه لا ينكح فهو مأمون فيزيد في قيمته؛ لأجل كونه خصيا يبيعه بحاله ما يساويه، وقد ينقصه قطع خصيتيه؛ لأن بعض الناس قد يرغب فيه إذا كان فحلا حتى يزوجه ويُولد له، ويكون أولاده مماليك لسيده, يبيعهم ويربح فيهم؛ فلذلك يبيعه بحالته الراهنة وهو يقول: هذا خصي، فَلَكَ أن تشتريه بما يساويه إن زدت في ثمنه لأجل هذا العيب, وإن نقصت منه. وهكذا الآلات المحرمة لا قيمة لها, فلا يثمنها إن كانت يجب إتلافها كالعود والطنبور والطبول، ومثلها أيضا أشرطة الغناء، ومثلها الأفلام الخليعة, والصور الفاتنة وما أشبهها. لا شك أن هذه إذا ملكها لا يجوز له أن يبيعها، ولا أن يأخذ ثمنها؛ بل عليه أن يُتلفها.نعم.

line-bottom