كتاب الروض المربع الجزء الأول
جمع الجنائز بصلاة واحدة
وجمعهم بصلاة أفضل، ويجعل وسط أنثى حذاء صدر ذكر، وخنثى بينهما.
يقول: يجوز أن يصلي على كل واحد منهما صلاة منفردة، إذا كانا اثنين، ولكن جمعهما بصلاة واحدة أفضل، يصلي عليهما صلاة واحدة، وإذا صفهما يقف عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، تقدم المرأة حتى يصير وسطها محاذيا لصدر الرجل، ويجعل الخنثى بينهما نعم.
مسألة>