(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
89520 مشاهدة
الأولى بغسل الميت

فالأولى بغسل رَجُلٍ, فزوج بعد ذوي الأرحام.


ثم بعد السلطان أو نائبه يقدم من هو أولى بتغسيل الرجل. تقدم أن الْأَوْلَى بتغسيله بعد الوصي: أبوه ثم جده، ثم ابنه ثم ابن ابنه، ثم أخوه, ثم ابن أخيه، ثم عمه, ثم ابن عمه على ترتيب الميراث؛ يعني الأقرب فالأقرب فهو الذي يتقدم عليه، إذا لم يكن هناك نائب، أو لم يكن هناك وكيل للصلاة عليه, ولم يوصِ، فيقدم بالصلاة عليه مَن يقدم لتغسيله نعم.

فزوج بعد ذوي الأرحام.


وبعدهم الزوج، معلوم أيضا أن الزوج له قرابة وصلة بزوجته فله أولوية بأن يتقدم في الصلاة عليها ولكن بعد الأقارب، إذا لم يكن لها أقارب من ذوي الأرحام؛ ذوو الأرحام يعني الذين بينهم وبين الميت أو الميتة رحم؛ فالقرابة من جهة الأب أو من جهة الجد أو من جهة الأم، الذين لهم قرابة بها وصلة، يُقَدَّمون على الزوج، ثم الزوج يأتي بعدهم إذا لم يجدوا أو يوجد أحد منهم نعم.

ومَنْ قَدَّمه ولي بمنزلته, لا مَنْ قَدَّمه وصي.


الولي الذي هو الأب أو الأخ قد يتنازل لك ويقدمك؛ لأنه رأى أنك أهل لذلك يصح تقديمه.
أما الوصي فليس له أن يقدم؛ لأن الميت اختاره ولم يختر غيره. فإذن إذا لم يوجد هذا الوصي أو توقف فماذا نفعل؟ نقول: ينتقل الحق إلى الأقارب؛ كأن الوصي اعتذر، انتقل الحق إلى الأقارب نعم.