الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
129880 مشاهدة print word pdf
line-top
الأولى بغسل الميت

فالأولى بغسل رَجُلٍ, فزوج بعد ذوي الأرحام.


ثم بعد السلطان أو نائبه يقدم من هو أولى بتغسيل الرجل. تقدم أن الْأَوْلَى بتغسيله بعد الوصي: أبوه ثم جده، ثم ابنه ثم ابن ابنه، ثم أخوه, ثم ابن أخيه، ثم عمه, ثم ابن عمه على ترتيب الميراث؛ يعني الأقرب فالأقرب فهو الذي يتقدم عليه، إذا لم يكن هناك نائب، أو لم يكن هناك وكيل للصلاة عليه, ولم يوصِ، فيقدم بالصلاة عليه مَن يقدم لتغسيله نعم.

فزوج بعد ذوي الأرحام.


وبعدهم الزوج، معلوم أيضا أن الزوج له قرابة وصلة بزوجته فله أولوية بأن يتقدم في الصلاة عليها ولكن بعد الأقارب، إذا لم يكن لها أقارب من ذوي الأرحام؛ ذوو الأرحام يعني الذين بينهم وبين الميت أو الميتة رحم؛ فالقرابة من جهة الأب أو من جهة الجد أو من جهة الأم، الذين لهم قرابة بها وصلة، يُقَدَّمون على الزوج، ثم الزوج يأتي بعدهم إذا لم يجدوا أو يوجد أحد منهم نعم.

ومَنْ قَدَّمه ولي بمنزلته, لا مَنْ قَدَّمه وصي.


الولي الذي هو الأب أو الأخ قد يتنازل لك ويقدمك؛ لأنه رأى أنك أهل لذلك يصح تقديمه.
أما الوصي فليس له أن يقدم؛ لأن الميت اختاره ولم يختر غيره. فإذن إذا لم يوجد هذا الوصي أو توقف فماذا نفعل؟ نقول: ينتقل الحق إلى الأقارب؛ كأن الوصي اعتذر، انتقل الحق إلى الأقارب نعم.

line-bottom