إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
146631 مشاهدة print word pdf
line-top
سنن العيد

ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر لما روى البخاري عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق وكذا الجمعة. قال في شرح المنتهى: ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة، وقال في المبدع: الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنًى خاص فلا يلتحق به غيره


نذكر في الصحيح أنه -صلى الله عليه وسلم- إذا ذهب إلى مصلى العيد من طريق رجع من طريق آخر لا يرجع من الطريق الذي ذهب منه؛ الحكمة إما تكثير المواضع العبادة وعلى هذا فتلحق به الجمع والصلوات الأخرى، وقيل: إن الحكمة فيه إغاظة المنافقين إذا ذهب من طريق ومر بهم, ورجع من طريق أخرى ومر بهم غاظ هؤلاء, وغاظ هؤلاء، ولكن يُلحَق بذلك أيضا الْجُمَع والصلوات الخمس ونحوها، وقيل: إن الحكمة في ذلك هي تعليم الأهالي أن يمر بهؤلاء فيعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ويمر بهؤلاء راجعا فيعلمهم، وقيل: إن القصد التوسعة والصدقة أنك إذا مررت بهؤلاء رأيت فيهم مثلا ضعفاء تصدقت عليهم، فإذا رجعت مررت بآخرين مستحقين أيضا للصدقة فتصدقت عليهم، وهناك من يقول: إن الحكمة غير معلومة فتختص بصلاة العيد ولا يُلحق بها غيرها من الصلوات. وتكفي المخالفة ولو كانت يسيرة؛ يعني إذا ذهبت مثلا إلى مسجد مصلى العيد مع هذا الطريق الذي يذهب مثلا في هذه الجهة، ورجعت مع هذا الطريق الذي يكون في جهة الشرق حصلت المخالفة. نعم.

line-bottom