(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
123845 مشاهدة print word pdf
line-top
حمل الميت على الأيدي إذا كان طفلا

وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي ويستحب أن يكون على نعش فإن كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة لأنه أستر لها ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها، ويجعل فوق المكبة ثوب وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه وكره تغطيته بغير أبيض ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره.


مكبة.. مكبة أفصح. عندنا الطفل يحمل يعني مثلا عمره سنة أو سنتان أو نحو ذلك يحمل عادة على الأيدي، وإن جُعل على نعش فلا بأس، لكن العادة لخفته أنه يحمله واحد بين يديه، ويجوز أن يتعاقبه اثنان أو أكثر إذا كان كلٌّ منهما يريد الأجر بذلك.
المرأة كالرجل لا بد أن توضع على النعش ثم العادة أن النعش يُغطى، وعادتهم أن يكون غطاء الرجل لباس الرجال, وغطاء المرأة لباس النساء؛ ولباس الرجال: البياض, أو المشالح المعروفة- مشالح الرجال- ولباس النساء: السواد ومشالح النساء حتى يتميز يعرفه الحاضرون، وإن لم يذكر اسمه وإن لم يذكر شخصه.
وتقدم أنه يشرع أن يؤنث الضمير للمرأة فيقال: اللهم اغفر لها وارحمها والرجل يذكر: اللهم اغفر له وارحمه كيف يعرف أن هذا الميت رجل أو امرأة يعرف بالسترة التي توضع على السرير؛ فالرجل يجعل عليه سترة رجال كمشلح رجال أو كساء أبيض، والمرأة يجعل عليها لباس نساء؛ يعني كعباءة نساء, أو جل نساء جلبابها الذي تتجلبب به أو نحو ذلك.
وفي الحجاز يجعلون على المرأة مَكَبَّة أو مَوْكَبَة وأما في نجد فلا يجعلونها، والمكبة هي: شبه الهودج.. أعواد محنية مربوط بعضها ببعض؛ يعني: عود من جريد, أو من عذوق النخل, باقية على انحنائها، يوضع عليها مثلا عودٌ مستطيل تُربَط به, ثم عود ثانٍ وثالث حتى تكون كالهودج، فيُوضع على وسط المرأة حتى لا يتبين حجم بدنها، ويُجعل الستارة فوق المكبة.
الأصل أن جعلها هناك لتمييزها؛ يعني: في الحرمين تُجْعَل هذه المكبة حتى يتميز أن الميت رجل أو امرأة؛ وذلك لأن الذي يعلن عن الجنازة يراها من بعيد، ويعرف إذا رأى المكبة أنها وسطها مرتفع عرف أنها امرأة، وإذا لم يكن هناك مكبة عرف أنه رجل، فيعلن ويقول: الصلاة على الميتة أو على الميت. وأما هنا: فيكتفون باللباس؛ يعني: يجعلون كساء الرجل متميزا عن كساء المرأة؛ الكساء والغطاء الذي على السرير يعرف بلونه.. مشلح رجل.. مشلح امرأة.. أو كساء أبيض.. أو كساء أحمر فيتميز بذلك.
ولكن هناك مقصد آخر غير التمييز, وهو: تتمة ستر المرأة، حيث المطلوب أن المرأة تُستر -يُستر بدنها-؛ لأن الثياب الرقيقة هَذِهِ قد يتميز معها مثلا بطن المرأة ومنكبها وثديها وعجيزتها ونحو ذلك، فلا جرم جُعلت هذه المكبة لتكون ساترة، ولهذا ألحقوا بالمرأة مَن هو بحاجة إلى مكبة كالأحدب، إذا كان الرجل مثلا به حَدَبٌ يعني: متقوس ظهره، إذا وُضِعَ على السرير تقوس- على النعش مثلا- أو إذا وضع على ظهره تقوس وارتفع وسطه, وارتفع رأسه مثلا أو انخفض، فيُجعل عليه أيضا مكبة تستره، فيكون القصد منها الستر لا أنها لتمييز المرأة من الرجل، ولكن الأغلب أنها للتمييز. هذا بالنسبة إلى وضع, أو حَمْلِ المرأة والرجل على السرير.
أيش بعدها؟
(ويُكره تغطيته بغير أبيض).

تغطيته بغير أبيض: يعني للرجل، العادة أن الرجال لباسهم البياض، فيُجعل غطاؤه وغشاؤه الذي فوقه من البياض، وأما المرأة فمن الأحمر أو من الأسود, هذا هو الصحيح، وأما الكفن فيستويان في أن كلا منهما يُكفن في الأبيض.
.. ما لها أصل, يعني: الأصل أن الغطاء ما تيسر، ولا حاجة إلى أن يُخَصَّصَ نوع خاص بكونه أخضر أو لونه كذا وكذا، إنما فقط يميز الستارة التي للرجال عن التي للنساء.

يقول: (ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح).

ذكرنا أن حَمْلَه يكون على الأكتاف، ولكن يجوز حمله على دابة، ومثله الآن: حمله على السيارة، والعذر: البعد, فإنه من المشقة حمله مثلا كيلوين أو ثلاث كيلو, وربما خمس كيلو أو عشر كيلو، من المشقة بمكان؛ فلأجل ذلك رخصوا في حَمْله على الدواب وقامت مقامها السيارات.
فأما إذا لم يكن هناك مشقة- إذا كانت القبور قريبة- فالأصل: حمله على الأكتاف؛ ففي مكة وفي المدينة المقبرة قريبة, البقيع قريب من المسجد، وهم لا يزالون يحفرون فيه ويدفنون، لكنهم إذا أتى على قبر مثلا مائة سنة ونحوه حفروا عليه ودفنوا, بعدما يكون ترابا دفنوا عليه ميتا آخر، هذا بالنسبة إلى بقيع المدينة وأما مكة فإنهم يدفنون في المعلاة وهي أيضا قريبة, فيحملونه على الأكتاف من الحرم المكي إلى المعلاة التي هي مقبرة مكة نعم.

line-bottom