زيارة النساء للقبور
إلا للنساء فتكره لهن زيارتها غير قبره -صلى الله عليه وسلم- وقبري صاحبيه -رضي الله تعالى عنهما- روى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن زوارات القبور .
في هذا أن شرعية زيارة القبور تختص بالرجال، ويستثنى منها النساء، ورد في ذلك أحاديث؛ منها هذا الحديث:
لعن زوارات القبور والحديث الثاني:
لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج حديث:
لعن الله زوارات القبور هذا لا خلاف في ثبوته، والحديث الثاني
لعن الله زائرات القبور هذا قد صححه جمع من الأئمة، ولو كان متأخرون أو بعضهم طعنوا في إسناده، ولكن ذلك تشدد منهم فالحديث ثابت وصحيح بلفظ زائرات.
وقد ورد أيضا حديث آخر وفيه أنه صلى الله عليه وسلم رأى نسوة متوجهة إلى المقابر فقال:
هل تشيعن فيمن يشيع؟ قلن: لا قال: هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن: لا قال: ارجعن مأزورات غير مأجورات فإنكن تفتن الأحياء وتؤذين الأموات فمنعهن من الوصول إلى المقابر.
كذلك في حديث عند أبي داود والترمذي وصححه أو حسنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جاءت من قبل البقيع فسألها, فقالت: أتيتُ أهلَ ذلك الميت فعزيتُهم, فقال: لعلَّكِ بلغتِ معهم الكدى؟ قالت: معاذ الله! فقال: لو بلغتِ الكدى ما رأيتِ الجنة حتى يراها جَدُّ أبيك. فعرف بذلك أن النساء ليس لهن رخصة في زيارة القبور لما علل به أنهن يؤذين الأموات.
والصحيح أنه لا يجوز لهن أيضا زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- لعموم الأحاديث، ولم يكن هناك نص على زيارة قبره أو قبر صاحبيه، أو شد الرحل إليها، بل النصوص واضحة في أنهن لا يزرن القبور كلها. نعم.