الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
123811 مشاهدة print word pdf
line-top
زيارة النساء للقبور

إلا للنساء فتكره لهن زيارتها غير قبره -صلى الله عليه وسلم- وقبري صاحبيه -رضي الله تعالى عنهما- روى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن زوارات القبور .


في هذا أن شرعية زيارة القبور تختص بالرجال، ويستثنى منها النساء، ورد في ذلك أحاديث؛ منها هذا الحديث: لعن زوارات القبور والحديث الثاني: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج حديث: لعن الله زوارات القبور هذا لا خلاف في ثبوته، والحديث الثاني لعن الله زائرات القبور هذا قد صححه جمع من الأئمة، ولو كان متأخرون أو بعضهم طعنوا في إسناده، ولكن ذلك تشدد منهم فالحديث ثابت وصحيح بلفظ زائرات.
وقد ورد أيضا حديث آخر وفيه أنه صلى الله عليه وسلم رأى نسوة متوجهة إلى المقابر فقال: هل تشيعن فيمن يشيع؟ قلن: لا قال: هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن: لا قال: ارجعن مأزورات غير مأجورات فإنكن تفتن الأحياء وتؤذين الأموات فمنعهن من الوصول إلى المقابر.
كذلك في حديث عند أبي داود والترمذي وصححه أو حسنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جاءت من قبل البقيع فسألها, فقالت: أتيتُ أهلَ ذلك الميت فعزيتُهم, فقال: لعلَّكِ بلغتِ معهم الكدى؟ قالت: معاذ الله! فقال: لو بلغتِ الكدى ما رأيتِ الجنة حتى يراها جَدُّ أبيك. فعرف بذلك أن النساء ليس لهن رخصة في زيارة القبور لما علل به أنهن يؤذين الأموات.
والصحيح أنه لا يجوز لهن أيضا زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- لعموم الأحاديث، ولم يكن هناك نص على زيارة قبره أو قبر صاحبيه، أو شد الرحل إليها، بل النصوص واضحة في أنهن لا يزرن القبور كلها. نعم.

line-bottom