اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
123838 مشاهدة print word pdf
line-top
عدم رفع الصوت مع الجنازة

ورفع الصوت معها ولو بقراءة، وأن تتبعها امرأة، وحَرُم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته, وإلا وجبت.


رفع الصوت؛ يعني: هتاف بعض الناس إذا حملوها من حين يحملونها إلى أن يضعوها وهم يُصَوِّتون, إما بالتكبير, وإما بالتهليل، وكذلك قد يُصَوِّتون مثلا بالترحُّم: اللهم ارحمه.. رحمه الله.. اللهم ارحمه! فلا يزالون كذلك، نسمعهم كثيرا في الحرمين عندما يحملونها ويمرون علينا وإذا هم يُصَوِّتون، هذا مكروه. الْأَوْلى أنه إذا أرادوا الذكر أو التكبير أو أرادوا الترحم أن يكون ذلك سرا، أما رفع الصوت به -سيما مع الرفع الجماعي- بحيث يُصوتون بصوت واحد فإن هذا بدعة منكرة هذا رفع الصوت بها.
ثم السنة أن يتبعها الرجال ويجوز أن يتبعها الصبيان، وأما النساء فلا يجوز, لا يجوز لهن أن يتبعنها قد روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى مرة نساء خلف جنازة فقال لهن: أتحملن فيمن يحمل؟ قلن: لا، أتدلين فيمن يدلي؟ -يعني يدلي الميت- قلن: لا، قال: ارجعن مأزورات غير مأجورات؛ فإنكن تؤذين الميت وتفتن الحي فأخذوا من هذا أنه لا يجوز أن تتبع المرأة الجنائز. كذلك في السنن حديث عن فاطمة رآها النبي -صلى الله عليه وسلم- جاءت من قِبَل أهل ميت, فسألها فقالت: أتيت أهل ذلك الميت فعزيتهم فقال: لعلك بلغت معهم الكدى؟! قالت: معاذ الله! وقد سمعتك تقول فيه ما تقول! قال: لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جَدُّ أبيك هكذا رواه الترمذي أما أبو داود فاختصر آخره. الكدى: يراد به القبور أو قرب المقابر كانت في ذلك الوقت قريبة من البيوت، فدل على أنه لا يجوز أن تتبع المرأة الجنائز.
ثم لا يتبع الجنازة وفيها منكر إلا إذا كان قادرا على تغييره فإنه يُغَيِّرُه، ويلزمه حينئذ الذهاب معه لتغيير المنكر، فإذا كان معهم مثلا صُنوج, أو طبول يَدُفُّون بها، أو رآهم, أو رأى عليهم أثر البدعة في تشييعهم له؛ إما أنهم مثلا يعتقدون فيه..- كما يقال عن بعضهم- أنهم يعتقدون أن الملائكة ستحمله معهم إذا كان من الأولياء! ثم يفعلون منكرا إما مثلا ترنم أو تصويت أو سماع.. الحاصل: منكر من المنكرات, فإن كان قادرا على أن يزيله لزمه أن يتبعهم, ويزيل ذلك المنكر ,ويقنعهم ويأمرهم بالسنة، وإن كان غير قادر فلا يتبعه لأن فيه إقرارًا بذلك المنكر.

line-bottom