كتاب الروض المربع الجزء الأول
إعطاء آل البيت من صدقة التطوع ونحوها
ولكن أخذ صدقة تطوع، ووصية أو نذر لفقر لا كفارة.
يقول: يجوز أن يأخذوا صدقة التطوع؛ لأنها ليس فيها مِنَّة وليست أوساخ الناس مثل صدقة الفرض، وأما النَّذر فيجوز أيضا، وصفته إذا نذر إنسان مالا لبني فلان جاز لهم أن يأخذوه؛ كأن يقول مثلا: إن نجوت أو ربحت فعلي أن أعطي آل فلان مائة أو ألفا؛ ولو كانوا من بني هاشم. فالنذر تبرع، وأما الكفارة فلا تحل لهم؛ ولو كان فيهم من هو مسكين، الكفارة كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كفارة ظهار إطعام ستين مسكينا؛ هذه لا تحل لهم بصفة المسكنة إلا على القول الثاني إذا احتاجوا وأُجهدوا فلهم ذلك.
مسألة>