عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
123847 مشاهدة print word pdf
line-top
إعطاء آل البيت من صدقة التطوع ونحوها

ولكن أخذ صدقة تطوع، ووصية أو نذر لفقر لا كفارة.


يقول: يجوز أن يأخذوا صدقة التطوع؛ لأنها ليس فيها مِنَّة وليست أوساخ الناس مثل صدقة الفرض، وأما النَّذر فيجوز أيضا، وصفته إذا نذر إنسان مالا لبني فلان جاز لهم أن يأخذوه؛ كأن يقول مثلا: إن نجوت أو ربحت فعلي أن أعطي آل فلان مائة أو ألفا؛ ولو كانوا من بني هاشم. فالنذر تبرع، وأما الكفارة فلا تحل لهم؛ ولو كان فيهم من هو مسكين، الكفارة كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كفارة ظهار إطعام ستين مسكينا؛ هذه لا تحل لهم بصفة المسكنة إلا على القول الثاني إذا احتاجوا وأُجهدوا فلهم ذلك.

line-bottom