إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
104955 مشاهدة
زكاة النقد وإن كان دينا

ولا فرق بين الحاضر والدين.


ذكر أنه لا فرق بين الحاضر والدين، قد تقدم في أول الزكاة تفصيل في زكاة الدين هل يزكى الدين أم لا؟ وكأن الراجح أنه يزكى إذا كان على ملي، وأما إذا كان على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه حتى يقبضه فيؤدي زكاة سنة واحدة، وأما الفقهاء فقالوا: إنه يزكى لما مضى. فمن كان عنده نصف نصاب فضة وله نصف نصاب ذهب ديْن على فلان فإن عليه الزكاة؛ لأنه ملك نصابا ولو كان بعضه دينا. هذا معنى قوله: لا فرق بين الحاضر والدين.
والقول الثاني إذا قلنا: إنه لا زكاة في الدين إلا إذا قبضه أنَّا لا نعد عنده زكاة، إذا كان ماله الذي في يده أقل من النصاب؛ ولكن له ديون عند الناس وأولئك الغرماء مُماطلون؛ فإننا لا نعتبره غنيا, بل نعذره لكون الأموال التي في يده لا يستطيع تحصيلها؛ التي له عند الناس، والتي في يده أقلُّ من النصاب فلا زكاة عليه. فالحاصل أنه لا زكاة عليه إلا إذا كان ما في يده نصابا فأكثر, وأما الديون التي عند الناس: فيُفَرَّق بين ما إذا كانت عند أغنياء وأملياء فإنه يزكيها ويكمل بها النصاب الذي في يده، وإذا كانت عند فقراء مُعوزين معسرين فلا زكاة عليه فيما هو أقل من النصاب.