(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
123827 مشاهدة print word pdf
line-top
الصلاة على الغال والقاتل نفسه

ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء على الغالِّ، وهو من كتم شيئا مما غنمه لما روى زيد بن خالد قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، فتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين رواه الخمسة إلا الترمذي واحتج به أحمد ولا على قاتل نفسه عمدا لما روى جابر بن سمرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلِّ عليه. رواه مسلم وغيره والمشاقص جمع مشقص كمنبر؛ نصل عريض أو نصل طويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش.


هذا يتعلق ببعض هذا الحكم؛ أما بالنسبة للغال فإنه يُتركُ زجرا له ولو أن هناك معاصي أكبر منه يصلي عليها الإمام، لكن يَترك ذلك زجرًا له وزجرًا لأمثاله، ولا يمنع غيره من الصلاة عليه, فإنه ها هنا قال: صلوا على صاحبكم ولو كانت لا تجوز الصلاة عليه مطلقا؛ لمنعهم وقال: لا تصلوا عليه، فهو امتنع وحده من الصلاة عليه وأَذِنَ لهم، فتركه من باب الزجر, مع أنه ما غَلَّ إلا شيئا يسيرا؛ وجدوا فيه خرزا من خرز الجاهلية.
الخرز : الخرزات التي تجعل في نظام وتلبسها المرأة كقلادة تتجمل بها، ومع ذلك هذا الخرز لم يُقْسَم ، أخذه من غير قَسْمِه, أصبح هذا غلولا، امتنع من أجله أن يصلي عليه، وبطريق الأولى إذا غل شيئا أكثر.
كذلك قاتل نفسه لا يصلي عليه الإمام زجرًا له ولا يمنع غيره أن يصلي عليه، ورد فيه وعيد شديد في حديث في صحيح مسلم يقول -صلى الله عليه وسلم- مَن تردى من شاهق فقتل نفسه فإنه يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن وجأ نفسه بحديدة فقتل نفسه فهو يجأ نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ذكر هذه كأمثلة، وإلا فقتل النفس.. قتل الإنسان نفسه له أمثلة أكثر. هذا الرجل قتل نفسه بهذه المشاقص التي هي النصال ثم مات، وفي حديث آخر: أن رجلا كان من الغزاة فأصابته جراحة فاستعجل الموت وقتل نفسه، فكل ذلك يُسبب أنه لا يصلي عليه الإمام زجرًا له.نعم.
.. لا، اقتصر على النص.

أحسن الله إليك يا شيخنا.. الذي يقتل نفسه في معسكر العدو هل هذا يُعَدُّ من قتل النفس؟

إذا كان يقصد بذلك إضرار العدو, فهذا يعتبر جائزا.

line-bottom