(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
145529 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يجب في الإبل إذا بلغت ستا وثلاثين حتى إحدى وستين

وفي ست وثلاثين بنت لبون؛ ما تم لها سنتان؛ لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. وفي ست وأربعين حِقَّة؛ ما تم لها ثلاث سنين؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. وفي إحدى وستين جذعة -بالذال المعجمة- ما تم لها أربع سنين؛ لأنها تجذع إذا سقط سنها، وهذا أعلى سن يجب في الزكاة.


إذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، ولا شيء فيما بينهما. من كان عنده خمس وعشرون فعليه بنت مخاض، ومن كان عنده خمس وثلاثون فعليه بنت مخاض. هذه العشر تسمى وَقْصًا؛ لا تزيد بها الزكاة، فإذا زادت واحدة تمت ستا وثلاثين تعين السن الثاني وهو: بنت لبون. لماذا سميت؟ لأن أمها غالبا قد وَلَدَتْ, فهي ذات لبن، وليس كون أمها ذات لبن بشرط؛ بل يجزئ ولو لم يكن بها لبن، وإنما عُرِّفَتْ بأغلب أحوالها.
بنت اللبون: ما تم لها سنتان هذا تعريفها. ومن ست وثلاثين إلى خمس وأربعين هذا وَقْصٌ؛ لا شيء فيه، إذا تمت ستا وأربعين انتقل إلى السن الثالث وهو الْحِقَّة.
الحقة تجب في ست وأربعين وهي التي تم لها ثلاث سنين؛ سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل, يعني: بلغت من الكبر ما تحتمل أن يطرقها الفحل، وأن يُحمل عليها وأن تركب؛ لأنها قد بلغت السن الذي يقرب من ذلك، وإن كان تمام ذلك خمس سنين وهي التي تجزئ في الأضاحي, وتبقى كذلك إلى إحدى وستين. هذا الوقص خمس عشرة ما بين ست وأربعين إلى ستين وقص، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة أي: في إحدى وستين. الجذعة هي: التي تم لها أربع سنين ؛ وسميت بذلك لأنها تجذع يعني: تسقط ثنيتها الأولى, وتنبت لها ثنية طويلة وثنيتان، فهي التي تسمى جذعة، وهذا أعلى سن يجب في الإبل، ولا يجب إلا مرة واحدة، الجذعة ما تجب إلا في إحدى وستين؛ الجذعة مرة واحدة من إحدى وستين إلى خمس وسبعين، كما أن بنت مخاض لا تجب إلا مرة واحدة؛ من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين، ما تتكرر, بخلاف بنت اللبون والْحِقَّة فإنها تتكرر. نعم.

line-bottom