كتاب الروض المربع الجزء الأول
ما يجب في الإبل إذا بلغت ستا وثلاثين حتى إحدى وستين
وفي ست وثلاثين بنت لبون؛ ما تم لها سنتان؛ لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. وفي ست وأربعين حِقَّة؛ ما تم لها ثلاث سنين؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. وفي إحدى وستين جذعة -بالذال المعجمة- ما تم لها أربع سنين؛ لأنها تجذع إذا سقط سنها، وهذا أعلى سن يجب في الزكاة.
إذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، ولا شيء فيما بينهما. من كان عنده خمس وعشرون فعليه بنت مخاض، ومن كان عنده خمس وثلاثون فعليه بنت مخاض. هذه العشر تسمى وَقْصًا؛ لا تزيد بها الزكاة، فإذا زادت واحدة تمت ستا وثلاثين تعين السن الثاني وهو: بنت لبون. لماذا سميت؟ لأن أمها غالبا قد وَلَدَتْ, فهي ذات لبن، وليس كون أمها ذات لبن بشرط؛ بل يجزئ ولو لم يكن بها لبن، وإنما عُرِّفَتْ بأغلب أحوالها.
بنت اللبون: ما تم لها سنتان هذا تعريفها. ومن ست وثلاثين إلى خمس وأربعين هذا وَقْصٌ؛ لا شيء فيه، إذا تمت ستا وأربعين انتقل إلى السن الثالث وهو الْحِقَّة.
الحقة تجب في ست وأربعين وهي التي تم لها ثلاث سنين؛ سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل, يعني: بلغت من الكبر ما تحتمل أن يطرقها الفحل، وأن يُحمل عليها وأن تركب؛ لأنها قد بلغت السن الذي يقرب من ذلك، وإن كان تمام ذلك خمس سنين وهي التي تجزئ في الأضاحي, وتبقى كذلك إلى إحدى وستين. هذا الوقص خمس عشرة ما بين ست وأربعين إلى ستين وقص، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة أي: في إحدى وستين. الجذعة هي: التي تم لها أربع سنين ؛ وسميت بذلك لأنها تجذع يعني: تسقط ثنيتها الأولى, وتنبت لها ثنية طويلة وثنيتان، فهي التي تسمى جذعة، وهذا أعلى سن يجب في الإبل، ولا يجب إلا مرة واحدة، الجذعة ما تجب إلا في إحدى وستين؛ الجذعة مرة واحدة من إحدى وستين إلى خمس وسبعين، كما أن بنت مخاض لا تجب إلا مرة واحدة؛ من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين، ما تتكرر, بخلاف بنت اللبون والْحِقَّة فإنها تتكرر. نعم.
مسألة>