يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
134767 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يجب في الإبل إذا كانت دون خمس وعشرين

ويجب فيما دونها أي: دون خمس وعشرين في كل خمس شاة بصفة الإبل، إن لم تكن معيبة ففيها شاة صحيحة، ففي خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة ثمينة، فإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصفا شاتين، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه؛ إجماعا في الكل.


الشاة التي في الخمس تكون بقدر الإبل ؛ فإن كانت الإبل صحيحة سمينة فالشاة التي تُدفع, تدفع صحيحة سمينة، فإن كانت الإبل هزيلة فالشاة تكون ناقصة القيمة، ولكن لا تكون هزيلة لا تُجزي، لكن تكون أنقص من الشاة السمينة التي في الإبل السمينة. لا بد أن تكون شاة واحدة، فلو قال: أنا أدفع بعيرا.. جملا.. ما يُقبل منه، ولو قال: أنا أدفع بقرة؛ بدل الشاة أدفع بقرة.. لم يُقبل؛ لأن النص ورد بلفظ شاة، وإن قال: أنا أدفع نصف هذه الشاة, ونصف هذه الشاة...! لا يُقبل منه. لا بد من شاة واحدة, فلا يجزئ نصف شاتين.
فالحاصل: أن الشاة تكون على قدر الإبل. هذا في ما يجب في لإبل؛ في خمس شاة وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه. الشاة ما المراد بها؟ الشاة: الواحدة من الغنم تصدق على الذكور والإناث من الضأن والمعز؛ فالأكثرون على أنها لا بد أن تكون أنثى, والأنثى من الضأن تسمى نعجة, ومن المعز تُسَمَّى عنزا، والذَّكر من المعز يسمى تَيْسًا، ومن الضأن يسمى كبشا أو خروفا كما هو معروف، والجميع يصدق عليه أنه شاة؛ ولكن يقولون: لا بد أن تكون أنثى كما سيأتي أنه لا يجزئ إلا الإناث؛ وذلك لأنها أنفس من الذكور؛ ولأن الذكور غالبا إنما تكون لأجل الأكل, والإناث لأجل النسل. نعم.

line-bottom