إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
145522 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يجب في الإبل إذا كانت دون خمس وعشرين

ويجب فيما دونها أي: دون خمس وعشرين في كل خمس شاة بصفة الإبل، إن لم تكن معيبة ففيها شاة صحيحة، ففي خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة ثمينة، فإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصفا شاتين، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه؛ إجماعا في الكل.


الشاة التي في الخمس تكون بقدر الإبل ؛ فإن كانت الإبل صحيحة سمينة فالشاة التي تُدفع, تدفع صحيحة سمينة، فإن كانت الإبل هزيلة فالشاة تكون ناقصة القيمة، ولكن لا تكون هزيلة لا تُجزي، لكن تكون أنقص من الشاة السمينة التي في الإبل السمينة. لا بد أن تكون شاة واحدة، فلو قال: أنا أدفع بعيرا.. جملا.. ما يُقبل منه، ولو قال: أنا أدفع بقرة؛ بدل الشاة أدفع بقرة.. لم يُقبل؛ لأن النص ورد بلفظ شاة، وإن قال: أنا أدفع نصف هذه الشاة, ونصف هذه الشاة...! لا يُقبل منه. لا بد من شاة واحدة, فلا يجزئ نصف شاتين.
فالحاصل: أن الشاة تكون على قدر الإبل. هذا في ما يجب في لإبل؛ في خمس شاة وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه. الشاة ما المراد بها؟ الشاة: الواحدة من الغنم تصدق على الذكور والإناث من الضأن والمعز؛ فالأكثرون على أنها لا بد أن تكون أنثى, والأنثى من الضأن تسمى نعجة, ومن المعز تُسَمَّى عنزا، والذَّكر من المعز يسمى تَيْسًا، ومن الضأن يسمى كبشا أو خروفا كما هو معروف، والجميع يصدق عليه أنه شاة؛ ولكن يقولون: لا بد أن تكون أنثى كما سيأتي أنه لا يجزئ إلا الإناث؛ وذلك لأنها أنفس من الذكور؛ ولأن الذكور غالبا إنما تكون لأجل الأكل, والإناث لأجل النسل. نعم.

line-bottom