عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
144431 مشاهدة print word pdf
line-top
شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام

فلا تجب في معلوفة....


من شروط وجوب الزكاة: السوم وهو معنى قوله: في سائمتها لا بد أن تكون سائمة، والسوم هو الرعي, ومنه قوله تعالى: وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ يعني الراعية، ومنه قوله تعالى في سورة النحل: فِيهِ تُسِيمُونَ أي: ترعون إبلكم، تسيمونها؛ فيقال: أسام دوابه فهي سائمة, يعني: راعية. المعنى: أنه لا بد أن تكون هذه البهيمة ترعى بأفواهها من النبات الذي يَنبُت من المطر، ترعى أكثر السنة: سبعة أشهر, أو ستة أشهر ونصف على الأقل، أما إذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها. إذا كانت معلوفة ستة أشهر أو أكثر فلا زكاة فيها؛ لأنها لم تتم النعمة في تملكها. فالذين يملكون مثلا من الإبل العدد الكثير، وكذلك من البقر أو من الغنم ولكنهم يعلفونها؛ يشترون لها الطعام طوال السنة أو أكثرها من الذرة, من الشعير, من البرسيم, أو الزروع, أو الحشيش الذي يحتشونه ويعلفونها؛ فهذه لا زكاة فيها ولو كثرت. لا بد أن تكون سائمة.
ومن شروط الزكاة أيضا، من شروط وجوبها: أن يكون قد ملكها للدَّرِّ والنسل ؛ ومعناه: أن يكون قصده من تملكها أن يحلب منها, فيشرب من لبنها، ويسلو منه دهنا، ويعمل منه أقطا أو جبنا ونحوه، ويأكل من لحمها إذا احتاج، وكذلك يبيع من أولادها, فهو يقتنيها للنسل. يُخرج ماذا؟ يُخرج ما إذا اقتناها لا للنسل بل للبيع, للتجارة، فمثل هذا يزكيها زكاة تجارة إذا بلغت قيمتها النصاب كما سيأتينا في زكاة العروض. نعم.

line-bottom