شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
134637 مشاهدة print word pdf
line-top
من شروط الزكاة مضي الحول

الخامس: مضي الحول، لقول عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه ابن ماجه ورفقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه ويعفى فيه عن نصف يوم في غير المعشر أي الحبوب والثمار لقوله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.


هذا الشرط الخامس والأخير لا بد من مُضي الحول اثنا عشر شهرا هلالية شهرا قمريا أي سنة قمرية هذا لا بد منه؛ لهذا الحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول لماذا؟ رفقا بالمالك, لو أوجبنا عليه كل شهر لأضره، لو أوجبنا الزكاة كل نصف سنة لشق عليه، أما بعد سنة فإن في السنة يتنامى المال فتحل الديون غالبا، وكذا تتوالد البهائم بهيمة الأنعام، وتثمر الأشجار، ويحصل الربح في نماء التجارة، فلذلك لا يجب إلا بمضي الحول، وما أخرجه قبل مضي الحول يُعتبر تبرعا. يأتينا أنه يجوز تعجيل الزكاة بموجب, بالنية؛ لو كان الحول مثلا يحول على مالِكَ في رمضان ورأيت محتاجا في شهر صفر, وأعطيته الزكاة مقدما أجزأ ذلك؛ لأنها وصلت إلى مستحقها بالنية، فأما إذا تصدقت بدون نية زكاة قبل مضي الحول فإنه يُعتَبَر تطوعا.
كذلك يعتبر مضي الحول في غير المعشر، وفي غير ربح التجارة, وفي غير نتاج الماشية؛ أما المعشر فهو الذي يخرج منه العشر, أو نصف العشر، وهو الخارج من الأرض. يأتينا أن الخارج من الأرض لا زكاة فيه إلا إذا كان يكال ويُدَّخَرُ وينتفع به في المآل وفي الحال، فهذا من حين يحصد أو يُصرم فيه الزكاة، لا يُشترط أن يحول عليه الحول.
فإذا زرعت هذه الأرض بُرًّا.. زرعتها مثلا في شهر.. ابتدأت الزرع في شهر شعبان، وحصدته في شهر صفر, أخْرِج زكاته، ثم زرعتها في شهر ربيع الأول ذرة, أو دخنا, وحصدته في شهر رجب, أخْرِج زكاته، فهذه الأرض زكيتَ النتاج منها مرتين في السنة مرة بر, ومرة ذرة مثلا. فيخرج زكاته إذا انتهى؛ لقوله: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ( حقه ) يعني: زكاته ( يوم حصاده ) يوم جذاذه.
يستثنى من ذلك ربح التجارة؛ مثلا: ابتدأت في أول السنة بالتجارة, معك مال ألف، رأس مالك ألف. في شهر محرم ربحت ألفًا ثانيا, وفي شهر صفر ربحت ألفين, وفي شهر ربيع الأول ربحت أربعة, وهكذا في كل شهر يتضاعف ربحك، تمت السنة بتمام شهر ذي الحجة وإذا عندك الآن مائة ألف, ما ابتدأت إلا بألف, وبتمام السنة عندك مائة ألف, تزكي مائة ألف؛ ( ربح المال تابع لرأس المال)، هذا ربح التجارة.
أما لو ابتدأت مثلا وليس معك إلا مائة, فالمائة أقل من النصاب, مائة بالأوراق مائة ثم ما تمت ستمائة إلا في شهر خمسة، نقول: يبدأ حولها من شهر خمسة, عندما جاء شهر خمسة من السنة الآتية وإذا معك ثلاثون ألفا تزكي ثلاثين ألفا في شهر خمسة مثلا مع السنة الآتية، هذا معنى: ربح التجارة حوله حولُ أصله.
كذلك نتاج السائمة لا يشترط له الحول ؛ فلو مثلا: ابتدأ الحول ومعك -مثلا- خمس من الإبل, ولما تمت السنة, أو في أثناء السنة ولدت الخمسة خمسا؟ الزكاة في نصابين, فيها شاتان, نتاجها يعني نتاج السائمة ..

line-bottom