إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
123883 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يقال بعد التكبيرة الرابعة

ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سلم على الجنازة تسليمة واحدة ويجوز تلقاء وجهه، وثانية، وسن وقوفه حتى ترفع، ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة لما تقدم في صلاة العيدين.


اختُلِف: هل يدعو بعد الرابعة؟ استحب ذلك جماعة ومنهم النووي ذكره في كتاب الأذكار وذكره أيضا في رياض الصالحين وفي شرح مسلم: أنه يدعو بعد الرابعة ويقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. فعلى هذا لا ينكر إذا دعا بعد الرابعة كما لا ينكر إذا كبر خمسا، ثم يسلم تسليمة واحدة هذا هو المشهور عن أحمد وعنه رواية: أنه يسلم تسليمتين فلا يستنكر على الإمام الذي يسلم تسليمتين، لا ينكر عليه لأنه قد روي ذلك وقياسا على تسليم الصلاة. نعم.

(يرفع يديه).

أما رفع اليدين فيكون إلى منكبيه مع كل تكبيرة، كلما أراد أن يكبر رفع يديه ثم حطهما، ثم رفعهما عند الثانية ثم حطهما، واستنبط منه بعض العلماء أن رفع اليدين يكون .. ليس فيها حركة كثيرة؛ ولهذا لا يجعل في السجود لكونه حركة من قيام إلى سجود، أو من سجود إلى قعود، أو من سجود إلى قيام. نعم.
.. المصلون يدعون له أن يكون شافعا..

line-bottom