اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
145526 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يقال بعد التكبيرة الرابعة

ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سلم على الجنازة تسليمة واحدة ويجوز تلقاء وجهه، وثانية، وسن وقوفه حتى ترفع، ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة لما تقدم في صلاة العيدين.


اختُلِف: هل يدعو بعد الرابعة؟ استحب ذلك جماعة ومنهم النووي ذكره في كتاب الأذكار وذكره أيضا في رياض الصالحين وفي شرح مسلم: أنه يدعو بعد الرابعة ويقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. فعلى هذا لا ينكر إذا دعا بعد الرابعة كما لا ينكر إذا كبر خمسا، ثم يسلم تسليمة واحدة هذا هو المشهور عن أحمد وعنه رواية: أنه يسلم تسليمتين فلا يستنكر على الإمام الذي يسلم تسليمتين، لا ينكر عليه لأنه قد روي ذلك وقياسا على تسليم الصلاة. نعم.

(يرفع يديه).

أما رفع اليدين فيكون إلى منكبيه مع كل تكبيرة، كلما أراد أن يكبر رفع يديه ثم حطهما، ثم رفعهما عند الثانية ثم حطهما، واستنبط منه بعض العلماء أن رفع اليدين يكون .. ليس فيها حركة كثيرة؛ ولهذا لا يجعل في السجود لكونه حركة من قيام إلى سجود، أو من سجود إلى قعود، أو من سجود إلى قيام. نعم.
.. المصلون يدعون له أن يكون شافعا..

line-bottom